فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٢١٩
السابق
حتى مات قضي من صلب ماله من أقرب الأماكن ولو لم يخلف غير الأجرة
____________________
صلب ماله كما سيمر عليك، ولو كانت أدلة نفي العسر والحرج شاملة له لزم سقوطه عن ذمته رأسا، فمن ذلك يستكشف عدم شمولها له كما عليه بناء الأصحاب وتسالمهم عليه، فالأظهر أنه يجب عليه أن يحج وإن استلزم العسر والحرج.
وإن أهمل من استقر عليه الحج (حتى مات قضي من صلب ماله من أقرب الأماكن ولو لم يخلف غير الأجرة) بلا خلاف في شئ من ذلك، وتفصيل الكلام بالتكلم في مباحث:
ما به يتحقق الاستقرار الأول: فيما يتحقق به الاستقرار، وقد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك، والمستفاد منها أقوال: أحدها: مضي زمان يمكن الاتيان بجميع أفعاله فيه مع الشرائط وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وهو الذي اختاره المصنف - ره - في التذكرة.
قال فيها: تذنيب استقرار الحج في الذمة يحصل بالاهمال بعد حصول الشرائط بأسرها، ومضي زمان جميع أفعال الحج. انتهى، بل هو المنسوب إلى المشهور.
ثانيها: مضي زمان يمكن إتيان الأركان فيه جامعة للشرائط فيكفي بقاؤها إلى مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي.
وفي المستند نسب إلى التذكرة.
وعن كشف اللثام أنه غير موجود فيما عندنا، ولكن قد يستفاد ذلك مما ذكره فيها من أن من تلف ماله قبل عود الحاج وقبل مضي إمكان عودهم لم يستقر الحج في ذمته.
ثالثها: كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الاحرام ودخول الحرم، وقد احتمله المصنف - ره - في التذكرة.
(٢١٩)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166