فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٢١٧
السابق

____________________
الرابع: خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) المتقدم في الآية الكريمة، قال عليه السلام: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده. قلت: لا يقدر على المشي. قال عليه السلام: يمشي ويركب. قلت: لا يقدر على ذلك. أعني المشي، قال عليه السلام: يخدم القوم ويخرج معهم. بدعوى: أن الجمع بين هذا النص والنصوص الدالة على اعتبار الزاد والراحلة وغيرهما مما يعتبر في الاستطاعة المالية يقتضي اختصاصه بصورة استقرار الحج عليه.
وفيه: أنه جمع تبرعي لا شاهد له، بل الشاهد على خلافه وهو وروده تفسيرا للآية الشريفة، وظاهر الخبر وجوب الحج على المكلف ولو لم يكن عنده الراحلة، وحمله على صورة الاستقرار يحتاج إلى قرينة، بل عرفت وجود القرينة على خلافه، وعليه فالخبر مطروح كما تقدم.
أضف إلى ذلك ضعف سنده، لاشتراك قاسم بن محمد بين من هو ضعيف أو مجهول، ومن هو مهمل والثقة وهو في السند.
الخامس: النصوص المتضمنة لذم تارك الحج، ولها مضامين.
جملة من تلك النصوص متضمنة لأنه يموت يهوديا أو نصرانيا كصحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام في الآية الكريمة: هذه لمن كان عنده مال وصحة فإن سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك - إلى أن قال - ومن ترك فقد كفر. قال: ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الاسلام. الحديث (1) وخبر حماد بن عمرو وأنس عن أبيه عنه عليه السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة وعد منهم من وجد سعة فمات ولم يحج، ثم قال: يا علي تارك الحج وهو مستطيع كافر - إلى أن قال - يا علي

(1) الوسائل باب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 2.
(٢١٧)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166