فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٢١٥
السابق
ولو أهمل مع الاستقرار.
____________________
النصوص لا تدل على أن العقاب على ترك العبادات، كي تدل بالالتزام على بطلانها، بل ظاهرها أن العقاب على نفس عدم الولاية.
ومنها: ما يدل على أن العمل بلا ولاية كلا عمل كخبر مفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب: وأن من صلى وزكى وحج واعتمر وفعل ذلك كله بغير معرفة من افترض الله عليه طاعته فلم يفعل شيئا من ذلك... إلى أن قال: ليس له صلاة وإن ركع وإن سجد، ولا له زكاة ولا حج، إنما ذلك كله يكون بمعرفة رجل من الله على خلقه بطاعته وأمر بالأخذ عنه (1).
وخبر إسماعيل بن نجيح عنه عليه السلام في حديث قال: الناس سواد وأنتم الحاج (2).
ودلالة هذه الطائفة على الاشتراط واضحة، فإن نفي الصلاة والزكاة والحج عما أتى به المخالف، والتعبير بأنه لم يفعل شيئا صريح في ذلك إنما الكلام في سندها، ولعل نظر صاحب الوسائل والحدائق وكثير من المحدثين في اشتراطهم الولاية إلى خصوص هذه الطائفة، وإنما ذكروا غيرها تأييدا للمطلب، والله تعالى أعلم.
لو استقر عليه الحج ثم زالت الاستطاعة الحادية عشر: (ولو أهمل مع الاستقرار) فتارة يكون حيا ولكن يزول عنه الاستطاعة، وأخرى يموت فإن زال عنه الاستطاعة فتارة لا يتمكن من أن يحج ولو متسكعا، وأخرى يتمكن من ذلك، فإن لم يتمكن من الحج لا إشكال في سقوطه، غاية

(1) الوسائل باب 29 من أبواب مقدمة العبادات حديث 18.
(2) الوسائل 29 من أبواب مقدمة العبادات حديث 7.
(٢١٥)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166