فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٢٠٦
السابق

____________________
وفيه أولا: أن الآية الشريفة الأخرى تفسر هذه الآية، وهي قوله تعالى: ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم) (1). ويدل على أن الاحباط مختص بمن مات على كفره.
وثانيا: أن الآية لعلها مختصة بالعمل حال الكفر.
وثالثا: أن الحبط بمعنى عدم الأجر والثواب لا البطلان.
والحق عدم وجوب الإعادة، لتحقق الامتثال، ولا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة.
أضف إلى ذلك أن خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه ولا يبطل منه شئ (2). يدل على ذلك.
4 - لو أحرم مسلما ثم ارتد ولم يتم حجه ثم تاب فأتمه بعد التوبة، فهل يصح حجه كما صرح به غير واحد من الأساطين أم لا؟ وجهان يشهد للأول: أنه قد أتى بالمأمور به بجميع قيوده وحدوده في حال الاسلام فالاجزاء عقلي، ولم يدل دليل على مانعية الارتداد في الأثناء أو قاطعيته.
واستدل للثاني بأن المرتد لا تقبل توبته فما يأتي بعد توبته واقع في حال الكفر، وبأن إسلامه الأول لم يكن إسلاما فما أتى به قبل الارتداد كالعدم، وبأن الاحرام عبادة ومع الارتداد في الأثناء يبطل منه الجزء المقارن للارتداد نظير الارتداد في أثناء الصوم، فإنه يوجب بطلان الصوم بلا كلام.
وفي الكل مناقشة.

(1) سورة البقرة - آية 218.
(2) الوسائل باب 30 من أبواب مقدمة العبادات حديث 1.
(٢٠٦)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166