فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ١٩٩
السابق

____________________
وكذا عن غيرها.
واستدل له بوجوه:
الأول: الاجماع وقد مر ما فيه مرارا.
الثاني: عدم تمشي قصد القربة منه ومن المعلوم اعتباره في الحج لكونه من العبادات.
وقيل في وجه عدم تمشي قصد القربة منه أنه إن أتى به على وفق مذهبه فغير صحيح، وإن أتى به على وفق مذهبنا فهو معتقد بطلانه فكيف يمكنه أن يقصد القربة.
ولكن يرد عليه: أنه يمكن فرض خطئه أو اشتباهه ويأتي بالحج على وفق مذهبنا، أو يحتمل كونه صحيحا أيضا.
الثالث: أنه ليس أهلا للتقرب إلى الله تعالى.
وفيه: أن الكلام ليس في حصول القرب، وإنما هو في قصد الكافر القربة والأمر، ألا ترى أن غير المؤمن أيضا ليس أهلا للتقرب، ولا يوجب عمله كرامة له عند الله ولا تقربا إليه، ومع ذلك يصح عمله ويقصد الأمر.
الرابع: قوله تعالى: (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله) (1).
وفيه: أن قبول العبادات غير صحتها، ورب شئ يكون دخيلا في القبول - كحضور القلب - ولا دخل له في الصحة، والقبول عبارة عن ترتب الثواب على العمل وحصول القرب إليه تعالى، ولكن الصحة لا يعتبر فيها ذلك، بل هي عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به.
وبما ذكرناه يظهر عدم صحة الاستدلال له بالنصوص الدالة على اعتبار

(1) سورة البراءة - آية 55.
(١٩٩)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166