فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ١٩٦
السابق

____________________
وفيه: أن باب الثواب المترتب على الفعل غير باب الملاك والمصلحة فقد يكون ما ملاكه أهم أقل ثوابا مما ملاكه ليس بهذه المرتبة، بل قد يكون ثواب المستحب أزيد من ثواب الواجب كما في ثواب ابتداء السلام بالنسبة إلى ثواب الجواب، فإن الأول أكثر مع الثاني واجب.
ولكن يمكن استكشاف أهمية الحج من النصوص الواردة في تركه من أنه يموت تاركه يهوديا أو نصرانيا أو يموت وهو كافر (1). ولا أقل من كونها منشئا لاحتمال الأهمية فيقدم الحج لذلك، وأما سبق النذر فقد حقق في محله أن السبق وحده ليس من مرجحات باب التزاحم.
وأما المورد الثاني فبناء على المختار من تقديم الحج في المورد الأول يكون تقديمه في هذا المورد واضحا.
وأما بناء على القول الآخر فإن قلنا بأن المقام من باب تزاحم الحكمين وقدم النذر لسبق وجوده لا بد من تقديم الحج في هذا الفرض لسبق سببه، وكذا لو لم نسلم كون سبق السبب من مرجحات ذلك الباب يقدم الحج لأهميته ولا أقل من احتمال الأهمية.
نعم في بعض مصاديق كلي المسألة ربما يقدم النذر كما في إنقاذ الغريق لأهمية المنذور حينئذ.
وإن قلنا بأن المقام من قبيل تزاحم الملاكين وقلنا بأن سبق السبب من مرجحات ذلك الباب فإنه يقدم الحج لسبق سببه، فتدبر في أطراف ما ذكرناه حتى لا تبادر بالاشكال.
ولو قدمنا النذر وبقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب الحج، وإلا فإن كان

(1) الوسائل باب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(١٩٦)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166