فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ١٦٦
السابق

____________________
وخبر علي بن أبي حمزة، سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمره يعذره الله تعالى فيه، فقال عليه السلام: عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له (1).
وخبر الفضل بن العباس، قال أتت امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فحجي عن أبيك (2).
وأورد على الاستدلال بها على الوجوب بوجوه:
الأول: أن الأخبار الثلاثة الأولى غير ظاهرة في المستطيع، فيدور الأمر بين حملها على المستطيع وإبقاء الأمر فيها على ما هو ظاهره وهو الوجوب، وبين حمل الأمر فيها على مجرد بيان المشروعية، وليس الأول أولى من الثاني، والرابع والخامس ظاهران في عدم الوجوب، والسادس والسابع لا يمكن الأخذ بظاهرهما من وجوب استنابة الصرورة، والتفكيك بين القيد والمقيد في الوجوب بعيد، والثامن غير ظاهر في الوجوب.
وفيه: أن الروايات الثلاث الأولى ظاهرة في الوجوب مطلقا، وإنما لا نلتزم به في غير الفرض، لدليل خاص وهو يقيد إطلاقها، فلا وجه لحملها على بيان مجرد المشروعية، مع أن ذكر ما فيها من القيود قرينة على عدم الشمول للحج الندبي، فإن الاستنابة فيه لا تختص بمجمع القيود.
الرابع والخامس ليسا ظاهرين في عدم الوجوب لاجمال متعلق المشيئة، فلعله براءة الذمة والخلاص من العذاب.
أضف إليه ما في الحدائق من أنه لا يخفى على من أحاط خبرا بالأخبار أنه

(1) الوسائل باب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 7.
(2) الوسائل باب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 4.
(١٦٦)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166