فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ١٥٢
السابق

____________________
الكافي والنهاية والقواعد، أو في مال الصبي، أو لا تجب أصلا كما في المنتهى وعن التحرير والمختلف وغيرها؟ وجوه.
أما القول الأخير فقد استدل له بوجوه:
أحدها: انصراف أدلة الكفارات عن الصبي.
وفي العروة: والانصراف ممنوع وإلا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضا.
ولكن يمكن أن يقال: إن الكفارة من قبيل المجازاة على الذنب فتختص بغير الصبي، ويكون ذلك منشئا للانصراف، ولا يقاس بالصيد التي تثبت الفدية فيه مع عدم العمد.
ثانيها: النصوص المتضمنة أن عمد الصبي وخطئه واحد (2). فإنها تدل على أن الأفعال الصادرة عن غير البالغين عمدا في حكم الأفعال الخطائية، ففي المقام كما أن موجبات الكفارة إذا صدرت خطأ لا تثبت الكفارة كذلك إذا صدرت عن الصبي.
وأورد عليه سيد المدارك وصاحب العروة وغيرهما من المحققين بأن ذلك مختص بباب الديات لمقابلة الخطأ بالعمد، لشيوع التعبير بهما عن الجناية العمدية والخطائية تبعا للقرآن المجيد، ولقوله عليه السلام: تحمله العاقلة. فإن ذلك إنما يكون في الجنايات، ولما عليه ضرورة العلماء والعوام من صحة أعماله القصدية من صلاة وصيام وسفر وإقامة عشرة أيام وغير ذلك، ولو كان قصده بمنزلة العدم لما صح شئ من ذلك.
أقول: لا إشكال في أن هذه النصوص لا تدل على أن قصد الصبي كلا قصد، لأنه - مضافا إلى استلزامه تخصيص الأكثر - خلاف الظاهر، كما أنه لا إشكال في عدم شمولها لباب المعاملات، وذلك لأن تنزيل شئ منزلة آخر لا بد وأن يكون فيما للمنزل

(1) الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة من كتاب الديات.
(١٥٢)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166