فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ١٥١
السابق

____________________
عنهم وعن الصغار. لاحظ: صدر الخبر، وعليه فيستكشف منه أنه كان المغروس في ذهن السائل كون الهدي في مال الكبار وأنهم مكلفون به، وسئل عن حكم ما لا يتمكن من الذبح من قبل نفسه ومن قبل الصغير، فجوابه (ع) من جهة التقرير ظاهر في كونه من مال الولي، الثالث: مصحح إسحاق بن عمار: سألت أبا عبد الله (ع) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام، قال (ع): قل لهم يغتسلون ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم (1)، فإن إطلاقه يقتضي الذبح من مال الولي، بل بما أن مورده حج الصبي المميز نفسه والولي آمر به، وأيضا أن المباشر للذبح لا يجب أن يكون الولي قطعا، فقوله: اذبحوا عنهم. ظاهر في كون ما يذبح من مال الولي، ولا ينافي ذلك ما في صحيح معاوية المتقدم: ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه، لأنه قابل لأن يحمل على عدم وجدان الولي للهدي عنهم، فيتعين ذلك في مقام الجمع بينه وبين ما تقدم.
ثم إنه يمكن أن يؤيد ما ذكرناه بإطلاق الخطاب باحجاجه، فإنه كما في سائر الموارد - كما في بذل الحج - لا يبعد دعوى ظهوره في كون الهدي من ماله.
وأما كفارة الصيد، فالمشهور أنها تجب في مال الولي.
ويشهد به صحيح زرارة المتقدم: وإن قتل صيدا فعلى أبيه.
فما في التذكرة من أنها في مال الصبي، لأنه مال وجب بجنايته فوجب أن يجب في ماله. كأنه اجتهاد في مقابل النص كما في الجواهر.
وأما الكفارات الأخر المختصة بالعمد، فهل هي أيضا على الولي كما عن

(1) الوسائل باب 7 من أبواب أقسام الحج حديث 2.
(١٥١)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166