فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ١٥
السابق

____________________
الحج على أهل الجدة في كل عام وذلك قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (1) ونحوها غيرها.
وقد قيل في الجمع بين الطائفتين وجوه:
الأول: أن يكون الظرف في الطائفة الثانية أي قوله: في كل عام متعلقا بأهل الجدة، فيكون المعنى: أنه يجب الحج على أهل جدة السنة في كل عام فلا يجب إلا مرة واحدة، فإن من وجب عليه الحج في السنة الماضية فهو أهل جدة تلك السنة لا أهل جدة هذه السنة فلا يجب عليه مرة أخرى.
وبعبارة أخرى: كل من تمكن من الحج يكون أهل جدة سنة واحدة لا سنوات متعددة.
ولكن ذلك خلاف الظاهر، فإن الظاهر تعلقه بفرض كما لا يخفى، فالمصير إليه يحتاج إلى قرينة.
الثاني: أن يكون المراد: من فرض الحج في كل عام أن وجوب الحج ليس وجوبا موقتا، بل هو وجوب ثابت إلى الأبد، وأنه واجب إلى يوم القيامة.
ويمكن تأييده بما في المنتهى: وروي أنه قيل: يا رسول الله أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال عليه السلام: بل للأبد.
فيكون مفاد هذه النصوص مفاد ما دل على أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة.
ولكنه أيضا خلاف الظاهر، إذ الظاهر من النصوص كون كل عام ملحوظا مستقلا وموضوعا برأسه لا أن المجموع ظرف لاستمرار حكم البدل بمعنى أن من وجب عليه الحج فلم يفعل في السنة الأولى وجب عليه في الثانية، وهكذا في كل عام،

(1) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1.
(١٥)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166