فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ١٤٨
السابق

____________________
وبالجملة، النصوص الدالة على مشروعيته بين ما يكون في مقام بيان أحكام أخر، وبين ما يختص بمورد تصدي الولي كصحيح زرارة: إذا حج الرجل بابنه. بل وصحيح ابن الحجاج: إن معنا صبيا مولودا وعليه فلا دليل على مشروعيته في غير مورد تصدي الولي، والأصل يقتضي عدمها.
وأما المورد الثاني، فملخص القول فيه: أنه بعد ما لا كلام بينهم في ثبوت الولاية للأب والجد، وقع الكلام في ثبوتها للحاكم الشرعي والوصي.
أما الحاكم فالأظهر عدم ثبوت ولاية الاحجاج له، لما سيأتي في مبحث الولاية من كتاب التجارة في الجزء الثالث عشر من هذا الشرح من اختصاص ولاية الحاكم بما يكون من قبيل الأمور الحسبية أو من مناصب القضاة، وعدم كون الاحجاج من أحد هذين القسمين واضح.
وأما الوصي فإن عين الموصي ذلك، وإلا فحيث إنه ليس له ولاية إلا على حفظ نفس الصبي وماله فليس له الاحجاج به، وتمام الكلام في ذلك في كتاب الوصية.
وعن جماعة من الأصحاب - كالمصنف في المنتهى، والمحقق في محكي المعتبر، والشهيد وصاحب الجواهر وغيرهم، بل عن المدارك نسبته إلى الأكثر - ثبوت ولاية الاحرام للأم أيضا.
وظاهر الشرائع والقواعد والسرائر وغيرها عدم ثبوتها لها.
واستدل للأول بمصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولك أجره (1)

(1) الوسائل باب 20 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1.
(١٤٨)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166