فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ١٤٤
السابق

____________________
إلى الأولياء عليهم فهي غير ثابتة.
الثاني: موثقا إسحاق وشهاب المتقدمان، عن ابن عشر سنين يحج، قال عليه السلام: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت.
وفيه: أن التشبيه إنما هو في وجوب الحج بعد البلوغ، لا في الحج الواقع قبله حتى يتمسك فيه بالتقرير، فإن التشبيه في كلام الإمام بعد جواب عن وجوب الحج على الصبي بعد البلوغ لا في كلام السائل، والحج قبل البلوغ في كلام السائل دون الإمام عليه السلام.
الثالث: موثق يعقوب، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قال عليه السلام: ائت بهم العرج فليحرموا منها (1). بتقريب: أن الصبية جمع للذكر والأنثى فإطلاق السؤال والجواب يقتضي ثبوت الحكم للصبية.
وأورد عليه في المستند بأن الثابت منه هو حج الصبية لا الحج بها.
وفيه: أن قوله: ائت بهم. لو لم يكن ظاهرا في الحج بهم وكونهم تحت تصرفه لا أقل من الاطلاق.
وأورد عليه بعض الأعاظم بأن كلمة يحرمون لو كانت مجهولة صح الاستدلال به وإلا فليس مربوطا بما نحن فيه.
وفيه: أن الظاهر كونها مجهولة، فإن الصبية جمع الصبي، وفي القاموس: أنه من لم يفطم. ويؤكده التقييد في السؤال بكونهم صغارا.
ولكن يرد على الاستدلال: أن الصبية جمع الصبي كما عن الصحاح، وجمع الصبية الصبايا كما في مجمع البحرين، ويؤيده إرجاع الضمير المذكر إليهم، فتأمل.

(1) الوسائل باب 17 من أبواب أقسام الحج حديث 7.
(١٤٤)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166