فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ١٤٠
السابق

____________________
وتقريب الاستدلال بهما: أن قوله - في الصحيح: فإنه يأمره أن يلبي. يختص بالصبي المميز، كما أن قوله فيه: فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ظاهر في غير المميز، وقوله فيه: إذا حج الرجل بابنه لا ينافي ذلك بقرينة ما في الخبر، والعبد إذا حج به.
فيستكشف من ذلك أن المراد به أعم من الأمر بمباشرته أو جعله مباشرا، كما أنه مقتضى إطلاق الثاني لو لم يكن قوله فيه: والعبد إذا حج به: قرينة على إرادة الأمر بالحج من (حج به) فيختص حينئذ بالمميز.
الطائفة الثانية: النصوص الدالة على أن الصبي لو حج لم يجز عن حجة الاسلام. المتقدم بعضها، فإنها من جهة عدم نفيه عليه السلام حجة، وإنما نفي إجزائه عن حجة الاسلام تدل بالالتزام على أن حجه مطلوب ومرغب فيه.
ويؤيد ذلك: ما استدل به بعضهم له، وهو أن بعض الأخبار يدل على أن الصبي إذا بلغ اثني عشر سنة كتب له الحسنات، وإذا بلغ الحلم كتب عليه السيئات. كخبر طلحة بن زيد (1)، فإن مقتضى إطلاقه أنه يكتب له الحسنات مطلقا فيدل على استحباب حجه ومطلوبيته عند الشارع، إذ الفعل غير المطلوب لا يكون منشئا لكتابة الحسنات، اعتبار إذن الولي في حج الصبي وهل يتوقف حجه المستحب على إذن الولي، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس والمسالك والمدارك والجواهر وغيرها، بل الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب، بل ظاهر المنتهى والتذكرة نفي الخلاف فيه، أم لا كما ذهب إليه صاحبا

(1) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث 1.
(١٤٠)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166