فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ١٣٩
السابق

____________________
عن الهوى) وقد يراد بها غير ذلك، راجع موارد استعمالها.
ويرد على التأييد: أنه يصح إسناد الرفع إلى كل ما يصح إسناد الوضع إليه، لأنهما متقابلان، فلا وجه للاختصاص ببعض الأحكام.
الثالث: أن مقتضى الاطلاقات الدالة على ثبوت الأحكام ثبوتها لغير البالغ أيضا، وحديث رفع القلم عن الصبي إنما يدل على رفع المؤاخذة خاصة، فيبقى قلم جعل الأحكام بحاله - أو أنه إنما يرفع الالزام فأصل الطلب بحاله، أو أنه إنما يرفع الحكم، وأما الملاك فهو يكون باقيا.
ولكن يرد على الأولين: أن الظاهر من الحديث رفع قلم جعل الأحكام، ولا أقل من الاطلاق.
ويرد على الأخير: أن أدلة الأحكام ليست في مقام بيان الملاك، كي يقال: إن مقتضى إطلاق المادة وجوده في أفعال الصبي.
الرابع: الأخبار الخاصة، وهي طائفتان:
الأولى: ما دل على ذلك بالمنطوق كصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام:
إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه. الحديث (1).
قوله: يفرض الحج. أي يوجبه على نفسه بعقد الاحرام والتلبية أو الاشعار أو التقليد.
وخبر أبان عن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق (2).

(1) الوسائل باب 17 من أبواب أقسام الحج حديث 5.
(2) الوسائل باب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 2.
(١٣٩)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166