فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ١٣٣
السابق
وكذا العبد.
____________________
كصحيح جميل بن دراج عن سورة بن كليب قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك قال عليه السلام: فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد (1).
ونحوه غيره بتقريب: أنه يستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الاحرام فيلزم أن يكون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولى.
وفيه: أن ذلك قياس مع الفارق كما اعترف به صاحب الجواهر - ره -.
السابع: الأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج كخبر جميل:
من أدرك المشعر يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج (2). ونحوه غيره، بتقريب: أن المستفاد منها عموم الحكم لكل من أدركه من غير فرق بين الادراك بالكمال وغيره، فإذا بلغ الصبي قبل المشعر فقد أدرك الحج بالغا فحجه حجة الاسلام.
وفيه: أولا: أن موردها من لم يدرك غير الوقوف بالمشعر، وليس فيها لفظ عام يشمل كل من أدرك المشعر جامعا للشرائط حتى يقال: إن خصوص المورد فيها لا يخصص الوارد.
وثانيا: أنها تدل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، ولا تدل على أن ما أدركه هل هو الحج الواجب أو المندوب، بل مقتضى إطلاقها أنه إن كان واجبا فقد أدرك الواجب، وإن كان مستحبا فأدرك المستحب، وإذا بلغ الصبي قبل المشعر ولم يكن بالغا من أول الأعمال، فبأي دليل يثبت وجوب الحج عليه حتى يقال: إنه أدرك حجا واجبا بإدراك المشعر، فالمتحصل: أنه لا دليل على الاجزاء، نعم ما أفاده (وكذا العبد) يتم لدلالة النصوص عليه.

(1) الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت حديث 5.
(2) الوسائل باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 8.
(١٣٣)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166