فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ١٢٠
السابق
وامكان المسير
____________________
موجودا تقديرا، والمقام كذلك، فإن عمل الحر يقدر وجوده بتبع وجود العامل وقدرته عليه.
فالمتحصل مما ذكرناه أن عمل الحر مال وليس بملك، وعلى هذا فحيث إن الاستطاعة المالية متوقفة على الملك كما تقدم فقبل قبول الإجارة لا تكون الاستطاعة متحققة فالقبول من قبيل شرط الوجوب لا الواجب، ومعلوم أن تحصيل الاستطاعة لا يكون واجبا كما هو الشأن في جميع شرائط الوجوب.
وبما ذكرناه ظهر موارد المناقشة مما في المستند، وما ذكره بعض الأعاظم.
الاستطاعة البدنية.
(و) الشرط السادس: (إمكان المسير) بلا خلاف أجد فيه.
وفي المنتهي: قد اتفق علماؤنا على اشتراط ذلك. انتهى.
وقد فسر ذلك في التذكرة والمنتهى والشرائع وغيرها بالصحة، وإمكان الركوب، وتخلية السرب، واتساع الزمان. فها هنا مسائل.
الأولى: يعتبر في وجوب الحج الصحة، وهي العبر عنها بالاستطاعة البدنية، فلا يجب على المريض وإن وجد الزاد والراحلة بلا خلاف.
وفي المنتهى: ذهب إليه علماؤنا أجمع ولا نعلم فيه خلافا من الجمهور. انتهى.
وفي المستند: فغير الصحيح لا يجب عليه الحج بالاجماع. انتهى.
ويشهد به - مضافا إلى عدم صدق الاستطاعة، وإلى لزوم العسر والحرج - جملة من النصوص، كصحيح الخثعمي، قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام - وأنا عنده - عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟ قال عليه السلام: من كان صحيحا في بدنه مخلى
(١٢٠)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166