فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ١٠٨
السابق

____________________
واستدل للقول الآخر بموثق الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال عليه السلام: نعم. قال: فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج. قلت: هل يكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال عليه السلام: نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة، وإن أيسر فليحج (1).
وخبر أبي بصير عنه عليه السلام: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه أن يحج (2).
وقد جمع الأصحاب بينهما وبين ما تقدم تارة بحملهما على الاستحباب، وأخرى بالحمل على من حج عن غيره، وثالثة بالحمل على الوجوب الكفائي.
ولكن الظاهر عدم تمامية شئ منها، فإنهما متضمنان لكون الحج البذلي مجزيا عن حجة الاسلام، ومع ذلك يجب الإعادة فلا يكونان معارضين لشئ سوى ما دل على عدم وجوب حجة الاسلام في العمر إلا مرة واحدة، والنسبة بينهما وبينه عموم مطلق، فالجمع بين الأدلة يقتضي البناء على وجوب الإعادة، إلا أنه من جهة إعراض الأصحاب عن الخبرين - حتى أن الشيخ نفسه رجع عما أفتى به في الاستبصار في سائر كتبه - لا يعتمد عليهما.
واحتمال أن الأصحاب لم يعرضوا عن الخبرين، بل لم يفتوا بظاهرهما جمعا بينهما وبين غيرهما من الأدلة كما عن بعض الأعاظم سوء ظن بهم، فإن ما ذكرناه من مقتضى الجمع أمر واضح لا يحتمل عدم تفطن الأصحاب له، فالأظهر أنه يجزي عن حجة الاسلام.

(1) الوسائل باب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 6.
(2) الوسائل باب 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 5.
(١٠٨)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166