زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٦٠
السابق
وقال: " حاول بعض من صنف نقل رواية أخرى عن الإمام أحمد بمثل ذلك " (1) وقال محمد مصطفى شلبي: " وفي رواية عن الإمام أحمد: أنه يكره ويصح " (2) وقال المرداوي: " الصحيح من المذهب: أن نكاح المتعة لا يصح، وعليه الإمام أحمد رحمه الله، والأصحاب، وعنه: يكره، ويصح، ذكرها أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب، وابن عقيل، وقال: رجع عنها الإمام أحمد رحمه الله، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: توقف الإمام أحمد رحمه الله عن لفظ

(١) البداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٤، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 367.
(1) أحكام الأسرة في الإسلام ص 145 ط دار النهضة العربية - بيروت.
(٦٠)
التالي
الاولى ١
٤٠٦ الاخيرة