زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٩
السابق
الأوائل يرخصون بالمتعة:
والشوكاني والعسقلاني يقولان: " اختلف السلف في نكاح المتعة. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة " (1) مكة والمدينة واليمن والحجاز وأكثر الكوفيين:
وقال أبو عمر وقريب منه قال الزيلعي، وابن رشد وغيرهم: " أصحاب ابن عباس، من أهل مكة، واليمن، كلهم يرون المتعة حلالا، على مذهب ابن

(١) فتح الباري ج ٩ ص ١٥٠، ونيل الأوطار ج ٦ ص ٢٧١، وكلام ابن المنذر أيضا في أوجز المسالك ج 9 ص 404.
(٣٩)
التالي
الاولى ١
٤٠٦ الاخيرة