زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣١١
السابق
إذن الأب لابنته في التزوج متعة، فضلا عن عدم مانعية البكارة من ذلك، فإنه يجوز التمتع بالبكر كما يجوز بالثيب، تماما كما هو الحال في النكاح الدائم.
وثالثا: قد صرحت بعض نصوص هذه القضية بأن الحديث بين ابن عباس وابن الزبير قد كان عن خصوص متعة النساء حيث يذكر ابن عبد ربه مثلا: " إن ابن الزبير عيره بقتال أم المؤمنين، وبأنه يفتي بزواج المتعة.. ".
فكان من جواب ابن عباس له قوله: ".. وأول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير " (1) ورابعا: قد ذكرنا في ذلك الفصل حديث مسلم القرى قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر، فسألناها عن متعة النساء فقالت: فعلناها على عهد رسول الله

(1) العقد الفريد ج 4 ص 414 ط دار الكتاب العربي.
(٣١١)
التالي
الاولى ١
٤٠٦ الاخيرة