دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ٢٧٨
السابق
أقول: والظاهر أنها معربة " پل " بمعنى الجسر، وكان البلد مرسى سفن البصرة ومحلا لأخذ العشور ولذا يطلق عليه في أعصارنا: " العشار ".
ويظهر مما مر من خبر زياد بن حدير ومن استدلال أنس بصنع عمر عدم تعارف أخذ العشر في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عدم ثبوت ما روي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذا المجال عندهم وإلا كان الأوفق الاستدلال بها. ولم يرد بالعشر في هذه الروايات زكاة التجارة المشروعة في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بشرائطها التي منها الحول، بل كان أمرا يشبه الحقوق الجمركية المتعارفة في أعصارنا، ويظهر من الروايات أنه كان أمرا منكرا عندهم. نعم يمكن أن يقال إن المأخوذ من المسلمين كان بعنوان زكاة التجارة ولذا كان يؤخذ منهم ربع العشر، فتأمل.
20 - وفي خراج أبي يوسف أيضا: حدثنا عاصم بن سليمان، عن الحسن، قال:
كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب: " أن تجارا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر. " قال: فكتب إليه عمر: " خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين، وخذ من أهل الذمة نصف العشر ومن المسلمين من كل أربعين درهما درهما، وليس فيما دون المأتين شيء، فإذا كانت مأتين ففيها خمسة دراهم وما زاد فبحسابه. " (1) وروى نحوه البيهقي أيضا وروى نحوه يحيى القرشي أيضا في خراجه. (2) 21 - ورواه يحيى القرشي في خراجه أيضا بسنده عن الحسن هكذا: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: أن خذ من تجار المسلمين من كل مأتين خمسة دراهم، وما زاد على المأتين فمن كل أربعين درهما درهم، ومن تجار أهل الخراج نصف العشر، ومن تجار المشركين ممن لا يؤدي الخراج العشر. قال: يعني أهل الحرب. (3)

1 - الخراج / 135.
2 - سنن البيهقي 9 / 210، كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده...; وخراج يحيى القرشي / 169.
3 - الخراج / 169.
(٢٧٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 5
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 5
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 22
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 34
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 36
6 الثاني: الأرضون الموات 40
7 معنى الموات والخراب 46
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 49
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 51
10 الخامس: سيف البحار 56
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 56
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 60
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 65
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 72
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 86
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 90
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 98
18 الحادي عشر: البحار 102
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 104
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 107
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 107
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 111
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 124
24 تحليل المناكح 126
25 تحليل المساكن 131
26 تحليل المتاجر 138
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 142
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 152
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 160
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 170
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 181
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 187
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 189
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 198
35 أخبار المسألة 204
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 220
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 233
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 261
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 262
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 268
41 الاخبار الواردة في العشور 275
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 290
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 300
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 305
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 306
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 309