دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ٢٥٤
السابق
لشخصه، وهذا صادق في الأنفال وفي مجهول المالك كليهما على وزان واحد لما مر من أن الأنفال أيضا ليست ملكا لشخص الإمام.
وبهذا يظهر الإشكال على ما في المسالك في المقام، حيث قال:
" الحكم هنا مقيد بما لو كانت ميتة، إذ لو كانت حية فهي مال مجهول المالك، وحكمه خارج عن ملكيته للإمام له بالخصوص. فأما إذا كانت ميتة والحال أنها كانت في الأصل مملوكة ثم جهل مالكها فهي للإمام. " (1) أقول: على القول بمالكية الأول للرقبة وبقائها بعد الموت أيضا لا يبقى فرق بين الحية والميتة في كونهما من مصاديق مجهول المالك. وظاهر عبارة الشرائع أيضا التعميم.
وقد صرح بهذا الإشكال في الجواهر أيضا ثم قال:
" اللهم إلا أن يثبت من الأدلة إخراج خصوص الأرض من بين مجهول المالك في كونها للإمام - عليه السلام - ولو لاندراجها في الخربة التي ورد في النصوص أنها من الأنفال، أو فيما لا رب لها خصوصا مع عدم العلم بوجود المالك، أو قلنا بخروجها عن ملك الأول بالموت إذا فرض أن ملكه لها بالإحياء، ولكن قد عرفت ما في الأخير. " (2) هذا.
ويحتمل في عبارة الشرائع أن لا يجعل قوله: " وإن لم يكن لها مالك معروف " قسما من قوله: " وكل أرض جرى "، بل يجعل قسيما له ومعطوفا عليه فيراد به الأرض الخربة التي باد أهلها ولم يعلم جريان ملك المسلم عليها. وقد مر في محله أن الموات بقسميه يكون من الأنفال ويكون للإمام أصليا كان أو عارضيا. وعلى هذا فلا إشكال. هذا.
ولكن ظاهر التذكرة تقسيم ما جرى عليه ملك لمسلم إلى قسمين فقال كما مر:
" لو لم تكن الأرض التي في بلاد الإسلام معمورة في الحال ولكنها كانت قبل ذلك

١ - المسالك ٢ / ٢٨٨.
٢ - الجواهر ٣٨ / 27.
(٢٥٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 5
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 5
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 22
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 34
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 36
6 الثاني: الأرضون الموات 40
7 معنى الموات والخراب 46
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 49
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 51
10 الخامس: سيف البحار 56
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 56
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 60
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 65
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 72
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 86
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 90
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 98
18 الحادي عشر: البحار 102
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 104
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 107
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 107
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 111
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 124
24 تحليل المناكح 126
25 تحليل المساكن 131
26 تحليل المتاجر 138
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 142
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 152
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 160
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 170
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 181
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 187
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 189
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 198
35 أخبار المسألة 204
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 220
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 233
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 261
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 262
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 268
41 الاخبار الواردة في العشور 275
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 290
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 300
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 305
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 306
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 309