دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ٢٠٨
السابق
الغلات ولا سيما ما وقعت فيها أرض الموات قسيما لأرض الخراج المفروض فيها قبالة الأرض الزكاة معا كخبر صفوان والبزنطي، فراجع الوسائل. (1) وعلى هذا فتسقط الطائفتان بالمعارضة ويكون المرجع نهائيا الأخبار الكثيرة التي مرت من طرق الفريقين الظاهرة في تملك المحيي للرقبة بمقتضى ظهور اللام.
وليست هذه الأخبار طرفا للمعارضة مع الصحاح الثلاث، فإن الظهور الإطلاق لا يعارض الصراحة.
وقد ذكروا في باب التعارض أنه متى تعارضت طائفتان من الأخبار كانت إحديهما صريحة في النفي مثلا، وكانت الأخرى صنفين: بعضها صريح في الإثبات وبعضها ظاهر فيه، فلا نلتزم بسقوط الجميع في رتبة واحدة إذ الظاهر لا يقاوم الصريح بل تسقط الصريحتان بالمعارضة ثم يرجع إلى الظاهر في مقام العمل. فوزان الظاهر وزان الأصل الذي يرجع إليه بعد تعارض الدليلين وتساقطهما، ولا يكون الظاهر والصريح في رتبة واحدة كما لا يكون الأصل والدليل في عرض واحد. هذا. وقد تعرض لهذا الإشكال إجمالا السيد الشهيد آية الله الصدر - طاب ثراه - في ملاحق كتابه في الاقتصاد. (2) قلت: أما ما ذكرتم من كون صحيحة ابن سنان ونظائرها صريحة في ملكية الرقبة فممنوع أشد المنع، إذ قوله (عليه السلام) فيها: " فهي له " يساوق التعبير الواقع في غيرها، وليس فيه أزيد من الظهور في الاختصاص الملكي مع عدم الدليل على الخلاف. ولا يدل ذكر فرض الزكاة على نفي غيرها بالصراحة، بل غايته الظهور إذا كان في مقام البيان من جميع الجهات. ولو سلم فلعل عدم ذكر فرض الطسق كان من قبيل التحليل في عصر الاختناق، نظير ما مر في صحيحة مسمع، حيث قال (عليه السلام): " وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. " فلا ينافي هذا جواز مطالبة الطسق إذا فرض انعقاد حكومة

١ - الوسائل ١١ / ١١٩، الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.
٢ - اقتصادنا / 659 (= ط. أخرى / 7 - 746)، الملحق 4.
(٢٠٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 5
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 5
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 22
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 34
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 36
6 الثاني: الأرضون الموات 40
7 معنى الموات والخراب 46
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 49
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 51
10 الخامس: سيف البحار 56
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 56
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 60
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 65
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 72
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 86
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 90
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 98
18 الحادي عشر: البحار 102
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 104
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 107
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 107
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 111
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 124
24 تحليل المناكح 126
25 تحليل المساكن 131
26 تحليل المتاجر 138
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 142
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 152
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 160
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 170
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 181
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 187
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 189
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 198
35 أخبار المسألة 204
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 220
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 233
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 261
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 262
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 268
41 الاخبار الواردة في العشور 275
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 290
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 300
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 305
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 306
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 309