دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ٢٠٢
السابق
ومفادها أن الأرض للإمام وأن للمؤمن إحياءها، ومع تصريحها بأنها لمن أحياها صرح بأن عليه طسقها وأن للقائم (عليه السلام) أن يأخذها منه. فيستفاد منها بقاء علاقة الإمام بها وعدم مالكية المحيي لرقبتها، فيراد بكونها له أحقيته بها من غيره ومالكيته لآثار إحيائه، وبذلك يفسر سائر الأخبار الحاكمة بأن من أحيا أرضا فهي له.
ولعل المقصود بالإمام في حال الهدنة مطلق من له حق الإمامة شرعا لا خصوص المعصوم، كما يحتمل بعيدا أن يراد بالقائم فيها كل من له حق الإمامة إذا قام بالسيف. لا يلازم توطين النفس على أخذ الأرض منه أخذها منه فعلا بل يراد إيمانه بأن الأرض ليست له، فلا ينافي هذا صحيحة الكابلي الحاكمة بعدم أخذها من الشيعة، فتدبر.
3 - ما رواه في الكافي، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: رأيت مسمعا بالمدينة - وقد كان حمل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) تلك السنة مالا فرده أبو عبد الله (عليه السلام) - فقلت له: لم رد عليك أبو عبد الله (عليه السلام) المال الذي حملته إليه؟ قال: فقال لي: إني قلت له حين حملت إليه المال: إني كنت وليت البحرين الغوص فأصبت أربعمأة ألف درهم وقد جئت بخمسها بثمانين ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأن أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله - تبارك وتعالى - في أموالنا. فقال: " أو مالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس؟ يا أبا سيار! إن الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. فقلت له: وأنا أحمل إليك المال كله؟ فقال: يا أبا سيار، قد طيبناه لك وأحللناك منه، فضم إليك مالك. وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صغرة. قال عمر بن يزيد: فقال لي أبو سيار: ما أرى أحدا من أصحاب الضياع ولا ممن يلي الأعمال يأكل حلالا غيري إلا من طيبوا له ذلك. " (1) وروى الشيخ أيضا نحوه. (2)

١ - الكافي ١ / ٤٠٨، كتاب الحجة، باب أن الأرض كلها للإمام (عليه السلام)، الحديث ٣.
٢ - الوسائل ٦ / ٣٨٢، الباب ٤ من أبواب الأنفال، الحديث ١٢، عن الكافي، وعن التهذيب ٤ / 144.
(٢٠٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 5
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 5
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 22
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 34
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 36
6 الثاني: الأرضون الموات 40
7 معنى الموات والخراب 46
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 49
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 51
10 الخامس: سيف البحار 56
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 56
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 60
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 65
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 72
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 86
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 90
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 98
18 الحادي عشر: البحار 102
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 104
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 107
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 107
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 111
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 124
24 تحليل المناكح 126
25 تحليل المساكن 131
26 تحليل المتاجر 138
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 142
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 152
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 160
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 170
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 181
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 187
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 189
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 198
35 أخبار المسألة 204
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 220
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 233
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 261
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 262
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 268
41 الاخبار الواردة في العشور 275
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 290
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 300
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 305
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 306
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 309