دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ١٤٣
السابق
أو يقال بما في الدروس بل حكي عن جماعة ممن تأخر عنه... وقد يشهد له في الجملة خبر العسكري (عليه السلام) المتقدم سابقا.
أو يقال: إن هذه العقود التي تقع من الشيعة مع مخالفيهم مأذون فيها من المالك الذي هو الإمام - عليه السلام - وإن كان من في يده معتقدا أنها له ولم يوقع العقد عن تلك الإذن بل بنية أنه المالك، لكن ذلك لا يؤثر فسادا في العقد الجامع لشرائط الصحة واقعا التي منها الإذن، فينتقل حينئذ ملك الإمام - عليه السلام - إلى الثمن المدفوع عن العين يطالب به الغاصب أو القيمة لو كانت أزيد منه كما أنه ينتقل إليها لو كان العقد مجانا نحو الهبة غيرها...
إلا أن الإنصاف خروج ذلك كله عن مقتضى القواعد الفقهية كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان، فلا حاجة حينئذ إلى شيء من هذه التكلفات، بل يقال: إنها إباحة محضة أجرى الشارع عليها حكم سائر الأملاك وإلا فهي ملك للإمام لا تخرج عنه. " (1) أقول: لعل مراده بالاحتمال الأول المالكية الطولية نظير مالكية المولى وعبده فتكون الملكية ثابتة لكليهما أو مالكية الله - تعالى - ومالكيتنا.
4 - وفي آخر خمس الشيخ الأنصاري - قدس سره -:
" ثم الظاهر أن تحليل الثلاثة موجب لتملك ما يحصل بيد الشيعة منها بالمباشرة لتحصيله أو بالانتقال إليه من غيره لا لمجرد جواز التصرف، ولذا يجوز وطي الأمة عتقها وبيعها وبيع المساكن ووقفها ونحو ذلك. والظاهر أنه لا يقول أحد بغير ذلك. وفي تطبيق هذه الإباحة على القواعد إشكال من وجوه: مثل أن الإباحة ليست بتمليك يوجب ترتيب آثار الملك سيما في مثل الجواري، وأن متعلقها لا بد أن يكون موجودا حال الإباحة مع عدم المباح والمباح له حين الإباحة غالبا، ومن أن اللازم من التمليك صيرورته للشيعة كالأرض المفتوحة عنوة للمسلمين لا يختص بواحد دون آخر وإن أحيى الأرض أو حاز المال بل كان اللازم على المحيي أداء خراج الأرض فيجعل لبيت المال للشيعة.
والذي يهون الخطب الإجماع على أنا نملك بعد التحليل الصادر منهم - صلوات الله

١ - الجواهر ١٦ / 142 و 143.
(١٤٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 5
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 5
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 22
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 34
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 36
6 الثاني: الأرضون الموات 40
7 معنى الموات والخراب 46
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 49
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 51
10 الخامس: سيف البحار 56
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 56
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 60
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 65
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 72
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 86
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 90
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 98
18 الحادي عشر: البحار 102
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 104
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 107
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 107
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 111
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 124
24 تحليل المناكح 126
25 تحليل المساكن 131
26 تحليل المتاجر 138
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 142
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 152
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 160
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 170
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 181
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 187
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 189
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 198
35 أخبار المسألة 204
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 220
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 233
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 261
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 262
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 268
41 الاخبار الواردة في العشور 275
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 290
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 300
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 305
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 306
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 309