دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٤ - الصفحة ١١٠
السابق
إلى غير ذلك مما مر في محله من الأدلة على ضرورة الحكومة وكونها داخلة في نسج الإسلام ونظامه.
فلا محالة يجب في عصر الغيبة أيضا السعي في تأسيس الدولة والحكومة الحقة مع رعاية الشروط التي اعتبرها الشرع في المتصدي لها وقد مرت في محلها، ولا محالة تحتاج هذه الدولة إلى الضرائب والمنابع المالية فيجب أن تجعل الزكوات والأخماس كذا الأنفال التي هي أموال عامة تحت سلطتها لتستفيد منها في مصالح الدولة والأمة، فإن الملاك الذي أوجب جعلها تحت اختيار الإمام في عصر الظهور يوجب جعلها تحت اختيار نوابه في عصر الغيبة أيضا وإلا لما تيسر لهم إدارة شؤون الأمة وتحقيق العدالة الاجتماعية وقطع جذور الخلاف والتشاجر الذي ربما يبدو في تصاحب الأموال العامة.
نعم، فرق بين الأئمة الاثني عشر وبين الفقهاء في عصر الغيبة بوجود العصمة فيهم دون الفقهاء، ولكن عمال الحكومة وأمراءها مطلقا على وزان واحد فربما يعصون أو يخطئون ولكن وجود الحكومة ولو كانت ناقصة أولى من الفوضى والفتن، وما لا يدرك كله لا يترك كله.
فأدلة تحليل الأنفال مطلقا أو بعض الأصناف منها لو ثبتت وإن شمل إطلاقها لعصر الغيبة أيضا ولكن للحكومة الحقة الصالحة على فرض تأسيسها ولو في منطقة خاصة الدخل فيها والتصدي لتقسيمها أو الاستنتاج منها بنفع الإسلام والمسلمين، ويجب على الناس لا محالة إطاعتها وإجراء أوامرها، فيتحدد التحليل لا محالة بصورة عدم تدخل الدولة الحقة فيها لعدم تحققها أو عدم قدرتها.
وإن شئت قلت: التحليل للأمة إنما وقع على فرض عدم الحكومة الحقة أو في إطار نظامها وتحديداتها.
كيف؟! ولا نرى فرقا بين سهم الإمام الذي أفتى أصحابنا بوجوب إيصاله إلى الإمام أو الفقيه النائب عنه، وبين الأنفال مع كون كليهما للإمام بما هو إمام لا لشخصه، فيرجع أمر كليهما إلى سائس المسلمين والمتصدي لأمورهم من غير فرق بين زمان الحضور وزمان الغيبة.
هذه خلاصة ما نراه في جميع الأنفال والأموال العامة وكذلك جميع الضرائب
(١١٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الخامس من الباب الثامن في الأنفال 5
2 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفى فقه الفريقين 5
3 الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام 22
4 الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل 34
5 العناوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها: الأول: الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 36
6 الثاني: الأرضون الموات 40
7 معنى الموات والخراب 46
8 الثالث: الأرض التي لا رب لها 49
9 الرابع: رؤوس الجبال وبطون الأدوية وكذا الآجام 51
10 الخامس: سيف البحار 56
11 السادس: قطائع الملوك وصفاياهم 56
12 السابع مما يكون للإمام بما هم إمام: صفايا الغنيمة 60
13 الثامن مما يكون للإمام بما هو إمام: ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام 65
14 التاسع: المعادن مطلقا على قول قوى 72
15 العاشر: ميراث من لا وارث له 86
16 التعرض للاخبار التي يتوهم معارضتها في المقام 90
17 التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة 98
18 الحادي عشر: البحار 102
19 الثاني عشر: الأرض المعطلة ثلاث سنين على قول 104
20 الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة 107
21 ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام 107
22 المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الامام خصوصا أو عموما وانه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟ 111
23 التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها 124
24 تحليل المناكح 126
25 تحليل المساكن 131
26 تحليل المتاجر 138
27 خاتمة: نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل 142
28 المسألة الثالثة: فيما ورد في احياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيى بها 152
29 يشترط في جواز الاحياء إذن الإمام 160
30 المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء 170
31 المسألة الخامسة: في إشارة اجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير وما به يتحققان 181
32 بقي هنا أمران: الامر الأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب ما يقصد من العمارة أم لا؟ 187
33 الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه 189
34 المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيى لرقبة الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحيى بها؟ 198
35 أخبار المسألة 204
36 المسألة السابعة: في أن الاسلام شرط أم لا؟ 220
37 المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتا 233
38 الفصل السادس في إشارة اجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدا على الزكوات الأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة 261
39 وفيه جهات من البحث الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالا ذم العشارين 262
40 الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور 268
41 الاخبار الواردة في العشور 275
42 الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 290
43 نكات ينبغي الإشارة إليها 300
44 خاتمة الكتاب نذكر فيها كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وعهده إلى مالك الأشتر 305
45 سند عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 306
46 عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر 309