دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ١٩٦
السابق
عليها، على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق: النصف أو الثلث أو الثلثين، وعلى قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم. فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا، نصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح، فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله على ثمانية أسهم...
ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها، فيدفع إليهم أنصباؤهم على ما صالحهم عليه. ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الذين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل لا كثير. " (1) أقول: العنوة: الخضوع والذل، ومنه قوله - تعالى -: " وعنت الوجوه للحي القيوم. " (2) والمراد كون الفتح بالقهر وإخضاع الطرف. وهذه المرسلة قد عمل بها الأصحاب في الأبواب المختلفة. وحماد من أصحاب الإجماع الذين أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنهم. والتعبير عن الشخص المبهم ببعض أصحابنا يشعر بنحو إجلال له، فلعل الرواية مع إرسالها لا تنقص عن رواية حسنة. والدلالة على المقصود واضحة.
وقوله (عليه السلام): " ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير "، فالظاهر أنه لا يراد به إلا تأكيد كون الأرضين لجميع المسلمين وأنه تصرف عوائدها في مصالحهم، دفعا لتوهم كون بعضها ملكا لشخص الإمام. وعلى هذا فلا يدل على منع استفادة شخصه منها إذا فرض احتياجه إليها، حيث إن سد خلات الإمام وعائلته من أهم مصالح العامة.
ويشهد لذلك الروايات المستفيضة الدالة على أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صرف من عوائد خيبر في مصارف نفسه وأزواجه. وخيبر فتحت عنوة.
فمن هذه الروايات ما رواه أبو داود في السنن بسنده، عن بشير بن يسار: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهما جمع: فعزل للمسلمين الشطر

١ - الكافي ١ / 539، كتاب الحجة، باب الفيء والأنفال...، الحديث 4.
2 - سورة طه (20)، الآية 111.
(١٩٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الثامن في البحث عن المنابع المالية للدولة الإسلامية 5
2 مقدمة 6
3 الفصل الأول في الزكاة والصدقات 8
4 وفيه جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان مفهوم الزكاة والصدقة 8
5 الجهة الثانية: في بيان ما فيه الزكاة إجمالا 13
6 الروايات الواردة فيما فيه الزكاة 16
7 وجوه الجمع بين روايات ما فيه الزكاة 23
8 الجهة الثالثة: في أن الزكاة تكون تحت اختيار الإمام 35
9 الجهة الرابعة: في الصدقات المندوبة والأوقاف العامة 40
10 الفصل الثاني في الخمس 45
11 وفيه جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان مفهوم الخمس وتشريعه 45
12 الجهة الثانية: فيما يجب فيه الخمس: 53
13 الأول: غنائم دار الحرب 54
14 الثاني: المعادن 60
15 الثالث: الكنز 66
16 الرابع: الغوص 67
17 الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة 68
18 البحث في أمور ثلاثة: الأمر الأول: في الإشارة إلى إشكال وقع في خمس الأرباح والجواب عنه 72
19 الأمر الثاني: في ذكر أخبار التحليل والجواب عنها 76
20 الأمر الثالث: في أن الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الأرباح أو مطلق الفائدة؟ 84
21 السادس مما فيه الخمس على ما قالوا: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم 90
22 السابع مما فيه الخمس: الحلال المختلط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فيحل بإخراج خمسه 96
23 الجهة الثالثة: في مصرف الخمس 102
24 بيان مفاد آية الخمس 106
25 الروايات المتعرضة لمصرف الخمس 109
26 الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الإمامة 112
27 الجهة الرابعة: في حكم الخمس في عصر الغيبة 124
28 الفصل الثالث في غنائم الحرب التي منها الأراضي المفتوحة عنوة والسبايا والأسارى 131
29 وفي المسألة جهات من البحث: الجهة الأولى: في مفاد الغنيمة والفرق بينها وبين الفئ 131
30 الجهة الثانية: في أن الغنائم لله وللرسول وأنها من الأنفال، وآية الأنفال نزلت فيها 135
31 ليست الغنائم والأنفال لشخص الرسول والإمام بل هما تحت اختيارهما 138
32 عدم تقسيم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غنائم مكة وحنين بين المقاتلين وقد فتحتا عنوة 143
33 ليس بين آية الأنفال وآية الخمس تهافت وليس في البين نسخ 149
34 الجهة الثالثة: في كيفية تقسيم الغنائم 155
35 الأخبار الواردة في تقسيم الغنيمة 158
36 المشهور بيننا أن للفارس سهمين وللراجل سهما واحدا 161
37 حكم المدد والصبيان والنساء والعبيد والكفار في هذا الباب 165
38 فروع ينبغي الإشارة إليها: الأول: هل يكون في أعصارنا للسيارات والطيارات ونحوهما في الحروب حكم الفرس أم لا؟ 168
39 الثاني: إذا كانت الجيوش موظفين من قبل الحكومة، والنفقات والوسائل ملكا للحكومة فهل يجري حكم تقسيم الغنيمة كما في المتطوعين أم لا؟ 169
40 الثالث: هل يجوز التصرف في شئ من الغنيمة أم لا؟ 169
41 الرابع: هل التخميس يقدم على الجعائل والنوائب والنفقات والرضخ، أو يؤخر عنها، أو يفصل بين الرضخ وغيره؟ 171
42 الجهة الرابعة: في السلب 174
43 البحث في السلب يقع في مسائل نشير إلى بعضها إجمالا: المسألة الأولى: هل السلب للقاتل مطلقا أو فيما إذا شرطه الإمام له؟ 175
44 المسألة الثانية: هل القاتل يستحق السلب مطلقا أو يعتبر في ذلك شروط؟ المسألة الثالثة: في المقصود من السلب 178
45 المسألة الرابعة: هل السلب يخمس خمس غنائم الحرب أم لا؟ 180
46 الجهة الخامسة: في الصفايا وأنها للإمام 182
47 الجهة السادسة: في حكم الأراضي المفتوحة عنوة 183
48 ما ورد من الروايات في الأراضي المفتوحة عنوة وحكم بيعها وشرائها 194
49 البحث في أمور: 208
50 الأمر الأول: المقصود من صيرورة الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين صيرورتها ملكا للعنوان والجهة 208
51 الأمر الثاني: هل المراد بالأرض المفتوحة عنوة في الأخبار والفتاوى خصوص العامرة منها بالإحياء أو مطلق ما استولت عليه دولة الكفر؟ 210
52 الأمر الثالث: ما كان يملكه الكفار في الأراضي والعقارات ينتقل إلى المسلمين بالفتح، وهذا الحكم عام يجري في جميع الأعصار والأراضي 212
53 الأمر الرابع: لا يصح نقل الأراضي المفتوحة عنوة ولا وقفها ولكن للمتصرف فيها باذن الإمام حق الأولوية يملك الآثار المحدثة فيها فيجوز له النقل والوقف 214
54 الأمر الخامس: المتصدي للأراضي المفتوحة هو الإمام أو نائبه، ومع التعذر يتصدى لها عدول المؤمنين حسبة 219
55 الأمر السادس: إذا كانت هذه الأراضي تحت استيلاء حكام الجور وبليت الشيعة بالمعاملة معهم فالظاهر إجازة الأئمة (عليهم السلام) لذلك تسهيلا لشيعتهم 225
56 الامر السابع: الظاهر أن الحكم الذي مر لا يختص بما أخذه الجائر من الخراج، بل يعمه وما أحاله 231
57 الأمر الثامن: الظاهر حرمة التصرف في الخراج على الجائر تكليفا وثبوت الضمان عليه وضعا، وإن جاز للآخذ الأخذ منه والتصرف فيه 232
58 الامر التاسع: هل الحكم الذي مر يختص بالسلطان المخالف أو يعم كلا من المؤمن والمخالف بل والكافر أيضا؟ 234
59 الأمر العاشر: الجواب عن إشكال الاستدلال للحكم في المقام بما ورد في أرض السواد 239
60 الامر الحادي عشر: كيف تثبت الأمور الثلاثة التي يتوقف عليها كون الأرض خراجية مع تقادم الزمان وتقلب الأحوال والأراضي؟ 242
61 الجهة السابعة: في الأسارى 251
62 هنا مسألتين: المسألة الأولى: في حكم النساء والذراري 255
63 المسألة الثانية: في حكم الأسارى البالغين من الكفار 260
64 وهنا أمور ينبغي التعرض لها إجمالا: الأول: يمكن القول بأن الحكم بتعين قتل الأسارى والحرب قائمة مختص بما إذا كان في إبقائهم محذور وخطر تجمع وهجمة 271
65 الثاني: هل يجوز قتل من أسر بعد إثخان العدو وتقضي القتال أم يتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق فقط؟ 272
66 الثالث: هل التخيير بين الخصال الثلاث أو الأربع يختص بالأسارى من أهل الكتاب أم لا؟ 275
67 الرابع: هل التخيير في المقام تخيير شهوة أو مصلحة؟ 276
68 الخامس: الجواب عن المناقشة في اختيار الاسترقاق أو المال فداء، أو غيرهما 278
69 السادس: حكم من أسلم بعد أسره 278
70 الجهة الثامنة: في غنائم أهل البغي وأساراهم 282
71 وهنا مسألتان: الأولى: في حكم المدبر والجريح والمأسور منهم 286
72 الثانية: حكم نساء البغاة وذراريهم، وحكم أموالهم مما حواها العسكر وما لم يحوها 299
73 الفصل الرابع في بيان مفهوم الفئ وذكر بعض مصاديقه 320
74 وهنا أمور يجب البحث فيها إجمالا: 320
75 الأمر الأول: هل الموضوع في الآيتين (6 و 7 من سورة الحشر) هنا واحد أو يكون الموضوع في الثانية أعم؟ 325
76 الأمر الثاني: في حكم ما لم يوجف عليه بالخيل والركاب وأنه للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده للإمام 327
77 إعطاء فدك لفاطمة " (عليها السلام) " 330
78 توهم نسخ آية الفئ 334
79 الأمر الثالث: أن الفئ والأنفال لا خمس فيها 336
80 الأمر الرابع: ما هو مفهوم الفئ والمقصود منه في لسان الشرع 344
81 بعض الروايات المتضمنة للفظ الفئ ومصارفه 352
82 الأمر الخامس: في التعرض لبعض أنواع الفئ 362
83 معنى الجزية والخراج والفرق بينهما 364
84 وهنا مسألتان المسألة الأولى: في الجزية 366
85 وهنا جهات من البحث: الجهة الأولى: فيمن تؤخذ منه الجزية من الفرق، وأنها هل تؤخذ من سائر الكفار أيضا أم لا؟ وهل تؤخذ من العرب أيضا؟ 369
86 ما يستدل به في المقام من الآيات والروايات 376
87 حكم من تهود أو تنصر أو تمجس بعد طلوع الإسلام 390
88 بحث في حكم الصابئة 393
89 الجهة الثانية: في ذكر من تسقط عنه الجزية 414
90 أ - حكم النساء والصبيان والمجانين 417
91 ب‍ حكم الجزية على الملوك 421
92 ج‍ حكم الشيخ الفاني المعبر عنه بالهم وكذا المقعد والأعمى 423
93 د - حكم الفقير في هذا الباب 424
94 ه‍ حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في هذا الباب 425
95 الجهة الثالثة: في كمية الجزية 427
96 الجهة الرابعة: في اختيار الإمام أو من نصبه بين أن يضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي أو كليهما 434
97 الجهة الخامسة: في جواز مضاعفة الصدقة عليهم جزية 439
98 الجهة السادسة: في جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة 443
99 الجهة السابعة: في أنه لا يؤخذ منهم سوى الجزية وما اشترط عليهم في عقد الذمة شئ آخر من زكاة وغيرها 447
100 الجهة الثامنة: في جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير ونحوهما من المحرمات 452
101 الجهة التاسعة: فيما إذا مات الذمي أو أسلم 456
102 الجهة العاشرة: في مصرف الجزية 462
103 الجهة الحادية عشرة: في معنى الصغار المذكور في الآية والإشارة إلى ماهية الجزية وتاريخها 469
104 الجهة الثانية عشرة: في إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة 477
105 المسألة الثانية: في الخراج 488
106 وهنا جهات من البحث: الجهة الأولى: في معنى الخراج وموضوعه ومقداره 489
107 الجهة الثانية: في مصرف الخراج 496
108 الجهة الثالثة: في أنه يجب على إمام المسلمين وعماله أن يرفقوا بأهل الجزية والخراج ويخففوا عنهم بما يصلح به أمرهم ولا يجوز تعذيبهم والتضييق عليهم في أمر الخراج والجزية 501