حياة ابن أبي عقيل العماني - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٤٨٦
السابق
الصحيح عن الصادق عليه السلام قال " الأمة إذا توفي عنها زوجها، فعدتها شهران وخمسة أيام " وفي الصحيح عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام إلى أن قال (قلت) " فإن مات عنها زوجها؟ (قال) فأجلها نصف أجل الحرة، شهران وخمسة أيام " وغير ذلك من الأخبار الكثيرة. ولأن الرقية مناط التنصيف في مطلق العقوبة، وخصوصية الاعتداد كما في الطلاق، فناسب أن يكون في الوفاة كذلك. وقال الصدوق، وابن إدريس: عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، لعموم قوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن " الآية. وخصوص صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال " إن الأمة والحرة كلتاهما إذا مات عنهما زوجهما في العدة سواء، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد " وصحيحة زرارة عنه عليه السلام إلى أن قال " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ". وأجيب عن الآية بأنها عامة، وتلك الأخبار خاصة، والقرآن يجوز تخصيصه بالسنة. وعن الأخبار بأنها قد تعارضت، فيجب الجمع بينهما بحمل الأخبار الأولى على غير أم الولد إذا كان قد زوجها المولى بغيره فمات زوجها، والأخبار الدالة على التسوية بينها وبين الحرة على أم الولد من موت زوجها. ويؤيده ما ذكر من التفصيل، صحيحة سليمان بن خالد قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام " عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قل حيضتان أو شهران، قلت فإن توفي عنها زوجها؟ فقال إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا، وهن إماء " وصحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال " سئلته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا، ثم يطأها بالملك بغير نكاح "، وهذا الجواب يرجع إلى اختيار قول ثالث بالتفصيل، وهو الذي اختاره الشيخ وأتباعه، والمصنف، وباقي المتأخرين. وأما أكثر المتقدمين كالمفيد، وسلار، وابن أبي عقيل، وابن الجنيد، فاختاروا الأول مطلقا ".
(٤٨٦)
التالي
الاولى ١
٥٤٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 6
2 ملاحظة حول اسم جد العماني 8
3 أهم مصادر حياة ابن أبي عقيل 11
4 حياة ابن أبي عقيل 12
5 كتاب الطهارة 47
6 الماء القليل 47
7 الماء المضاف 53
8 ماء البئر 55
9 الاستنجاء 57
10 النفاس 57
11 الحيض 63
12 الاستحاضة 64
13 غسل الجنابة 74
14 غسل مس الميت 76
15 الأغسال المندوبة 77
16 الوضوء 80
17 مندوبات الوضوء 87
18 النجاسات 94
19 البول 94
20 الخمر 97
21 الدم 102
22 الكافر 106
23 أحكام الأموات 108
24 صلاة الميت 129
25 التيمم 135
26 كتاب الصلاة 151
27 أعداد الفرائض ومواقيتها 151
28 أوقات الصلاة 155
29 القبلة 170
30 الأذان والإقامة 174
31 أفعال الصلاة 183
32 القراءة والأذكار 185
33 الركوع 194
34 السجود 197
35 التشهد 203
36 التسليم 204
37 مندوبات الصلاة 209
38 القنوت 209
39 الخلل 213
40 سجدتا السهو 223
41 مبطلات الصلاة 224
42 صلاة الجماعة 227
43 صلاة المسافر 229
44 صلاة الخوف 235
45 قضاء الصلاة 237
46 قضاء الصلاة عن الميت 240
47 الصلوات المندوبة 241
48 صلاة الجمعة 243
49 صلاة العيد 253
50 صلاة الاستسقاء 261
51 صلاة الكسوف 266
52 كتاب الصوم 270
53 نية الصوم 270
54 الصوم المندوب 275
55 ما يمسك عنه الصائم 278
56 شروط الصوم 287
57 السفر في شهر رمضان 288
58 كفارة شهر رمضان 291
59 قضاء شهر رمضان 299
60 رؤية الهلال 313
61 الصوم بدل الهدي 315
62 كتاب الاعتكاف 317
63 كتاب الحج 321
64 الاستطاعة وأقسام الحج 321
65 الفصل بين العمرتين 335
66 حملة من أحكام الاحرام 338
67 تروك الاحرام 345
68 أحكام الاحرام 348
69 الطواف 355
70 السعي 357
71 من مواقف عرفات والمشعر 359
72 الرمي 363
73 في الهدي 365
74 الحلق 368
75 كفارات 372
76 كتاب الزكاة 376
77 مسائل فيما تجب فيه الزكاة 376
78 زكاة الذهب والفضة 383
79 زكاة الغلات 383
80 زكاة الأنعام 384
81 زكاة الفطرة 394
82 المستحقين للزكاة 396
83 كتاب الخمس 399
84 كتاب الصيد والذبائح 407
85 كتاب البيع وبعض المعاملات الأخرى 412
86 بيع ما لم يقبض 412
87 بيع الام والأخت من الرضاعة 414
88 الربا 416
89 المكاسب المحرمة 421
90 كتاب السلف 424
91 كتاب الشفعة 428
92 كتاب الجهاد 431
93 إذن الأبوين والغريم 431
94 تقسيم الغنائم 432
95 كتاب النذر 435
96 كتاب النكاح 436
97 في العقد وبعض المحرمات 436
98 في القسم 454
99 في المهر 455
100 في المتعة 457
101 في الرضاع 464
102 كتاب الطلاق 465
103 طلاق العبد 468
104 طلاق الغائب 469
105 في الرجوع 471
106 في تخيير المرأة 478
107 في العدة 482
108 كتاب الخلع والمباراة 487
109 كتاب اللعان والايلاء والظهار 491
110 كتاب القضاء والشهادات 501
111 كتاب المواريث 508
112 موانع الإرث 508
113 في السهام 511
114 ميراث الخنثى 519
115 ميراث المجوس 520
116 ميراث الغرقى 521
117 ميراث الولاء 522
118 ميراث ولد الملاعنة 523
119 إرث الزوجة 523
120 كتاب الوصية 524
121 كتاب الحدود 526
122 السرقة 526
123 الزنا 529
124 المسكر 532
125 القذف 532
126 اللواط 533
127 كتاب الديات 535
128 دية العمد والخطأ 535
129 دية الجنين 536
130 ديات الأعضاء 537
131 الجراحات 541
132 أولياء الدم 542
133 الاشتراك في القتل 543
134 كتاب ملك اليمين 544
135 العتق والتدبير 544
136 المكاتبة 546
137 الولاء 547