حياة ابن أبي عقيل العماني - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٣٧٨
السابق
الدين على الذي على الدين، وإن لم يكن له مال غيره إذا كان مما تجب فيه الزكاة، إذا حال عليه الحول في يده، بذلك جاء التوقيف عنهم عليهم السلام. ثم قال: ومن استودعه ماله، وجب عليه زكاته، إذا حال عليه الحول، إذا كان مما تجب فيه الزكاة، فإن قيل: فلم لا قلتم في الدين، كما قلتم في المال المستودع، إذا كان لك على رجل دين، وهو عندك ممن إذا اقتضيته، أعطاك. قال: قيل له:
الفرق بينهما، أن الدين مال مجهول العين، ليس بقائم، ولا مشار إليه، ولا زكاة في مال هذا سبيله، والوديعة، سبيلها سبيل ما في منزلي يتولى أخذها بعينها، وحرام على المستودع الانتفاع بها، وإن ضاعت لم يضمن، وليس له أن يتصرف فيها، وليس كذلك الدين، هذا آخر كلام الحسن بن أبي عقيل رحمه الله. وكان من جلة أصحابنا المصنفين المتكلمين، والفقهاء المحصلين، قد ذكره شيخنا أبو جعفر، في فهرست المصنفين، وأثنى عليه، وذكر كتابه، وكذلك شيخنا المفيد كان يثني عليه ".
المعتبر (مجلد 2 صفحة 487) " وروى سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قلت " الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال نعم، قلت فعليه زكاته؟ قال لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة ". وفي زكاة غلاتهما روايتان، إحداهما الوجوب، ذهب إليه الشيخان ومن تابعهما، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وروى ذلك زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قالا " ليس في مال اليتيم العين شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة " والأخرى الاستحباب، ذهب إليه علم الهدى رحمه الله، وسلار، والحسن بن أبي عقيل العماني، وظاهر كلام ابن الجنيد، وروى ذلك أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال " ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ فليس عليه فيما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة مثل ما على غيره من الناس ".
والقول بالوجوب فيه احتياط، ومعنى قولنا الوجوب أحوط، أي دليله الاحتياط، ولكن الاحتياط ليس دليلا تاما، إذ لا يسلم من المعارض ".
(٣٧٨)
التالي
الاولى ١
٥٤٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 6
2 ملاحظة حول اسم جد العماني 8
3 أهم مصادر حياة ابن أبي عقيل 11
4 حياة ابن أبي عقيل 12
5 كتاب الطهارة 47
6 الماء القليل 47
7 الماء المضاف 53
8 ماء البئر 55
9 الاستنجاء 57
10 النفاس 57
11 الحيض 63
12 الاستحاضة 64
13 غسل الجنابة 74
14 غسل مس الميت 76
15 الأغسال المندوبة 77
16 الوضوء 80
17 مندوبات الوضوء 87
18 النجاسات 94
19 البول 94
20 الخمر 97
21 الدم 102
22 الكافر 106
23 أحكام الأموات 108
24 صلاة الميت 129
25 التيمم 135
26 كتاب الصلاة 151
27 أعداد الفرائض ومواقيتها 151
28 أوقات الصلاة 155
29 القبلة 170
30 الأذان والإقامة 174
31 أفعال الصلاة 183
32 القراءة والأذكار 185
33 الركوع 194
34 السجود 197
35 التشهد 203
36 التسليم 204
37 مندوبات الصلاة 209
38 القنوت 209
39 الخلل 213
40 سجدتا السهو 223
41 مبطلات الصلاة 224
42 صلاة الجماعة 227
43 صلاة المسافر 229
44 صلاة الخوف 235
45 قضاء الصلاة 237
46 قضاء الصلاة عن الميت 240
47 الصلوات المندوبة 241
48 صلاة الجمعة 243
49 صلاة العيد 253
50 صلاة الاستسقاء 261
51 صلاة الكسوف 266
52 كتاب الصوم 270
53 نية الصوم 270
54 الصوم المندوب 275
55 ما يمسك عنه الصائم 278
56 شروط الصوم 287
57 السفر في شهر رمضان 288
58 كفارة شهر رمضان 291
59 قضاء شهر رمضان 299
60 رؤية الهلال 313
61 الصوم بدل الهدي 315
62 كتاب الاعتكاف 317
63 كتاب الحج 321
64 الاستطاعة وأقسام الحج 321
65 الفصل بين العمرتين 335
66 حملة من أحكام الاحرام 338
67 تروك الاحرام 345
68 أحكام الاحرام 348
69 الطواف 355
70 السعي 357
71 من مواقف عرفات والمشعر 359
72 الرمي 363
73 في الهدي 365
74 الحلق 368
75 كفارات 372
76 كتاب الزكاة 376
77 مسائل فيما تجب فيه الزكاة 376
78 زكاة الذهب والفضة 383
79 زكاة الغلات 383
80 زكاة الأنعام 384
81 زكاة الفطرة 394
82 المستحقين للزكاة 396
83 كتاب الخمس 399
84 كتاب الصيد والذبائح 407
85 كتاب البيع وبعض المعاملات الأخرى 412
86 بيع ما لم يقبض 412
87 بيع الام والأخت من الرضاعة 414
88 الربا 416
89 المكاسب المحرمة 421
90 كتاب السلف 424
91 كتاب الشفعة 428
92 كتاب الجهاد 431
93 إذن الأبوين والغريم 431
94 تقسيم الغنائم 432
95 كتاب النذر 435
96 كتاب النكاح 436
97 في العقد وبعض المحرمات 436
98 في القسم 454
99 في المهر 455
100 في المتعة 457
101 في الرضاع 464
102 كتاب الطلاق 465
103 طلاق العبد 468
104 طلاق الغائب 469
105 في الرجوع 471
106 في تخيير المرأة 478
107 في العدة 482
108 كتاب الخلع والمباراة 487
109 كتاب اللعان والايلاء والظهار 491
110 كتاب القضاء والشهادات 501
111 كتاب المواريث 508
112 موانع الإرث 508
113 في السهام 511
114 ميراث الخنثى 519
115 ميراث المجوس 520
116 ميراث الغرقى 521
117 ميراث الولاء 522
118 ميراث ولد الملاعنة 523
119 إرث الزوجة 523
120 كتاب الوصية 524
121 كتاب الحدود 526
122 السرقة 526
123 الزنا 529
124 المسكر 532
125 القذف 532
126 اللواط 533
127 كتاب الديات 535
128 دية العمد والخطأ 535
129 دية الجنين 536
130 ديات الأعضاء 537
131 الجراحات 541
132 أولياء الدم 542
133 الاشتراك في القتل 543
134 كتاب ملك اليمين 544
135 العتق والتدبير 544
136 المكاتبة 546
137 الولاء 547