تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٧ - الصفحة ٥٧
السابق

____________________
الرجل (عليه السلام) أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير، أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقع (عليه السلام):
عرفها البائع فان لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه " (1) ومثلها صحيحته الأخرى (2). فإنها تنص على وجوب تعريف الصرة التي وجدها في جوف الأضاحي للبائع، فان لم يعرفها فهي لواجدها.
ومنها: موثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قضى علي (عليه السلام) في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فان وجد من يعرفها وإلا تمتع بها " (3) فإنها تدل على وجوب التعريف، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون عالما بوجود المالك له، أو لا.
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت فان لم يعرفوها، قال: يتصدق بها " (4).
ولكن للمناقشة في تلك الروايات مجال، أما الرواية الأولى، فلأن الصرة التي وجدها في جوف الجزور أو البقرة لا يصدق عليها الكنز لكي يجري عليها حكمه، وأما اللقطة فهي وإن كانت تصدق عليها إلا أنه لا يجري حكمها عليها وهو وجوب تعريفها سنة كاملة، إذ لا يكفى تعريفها للبائع فقط، فإنه إذا لم يعرفها علم الواجد أنها لفرد آخر، وحينئذ فان علم وجوده فعلا وامكان ايصالها إليه وجب عليه تعريفها، فان لم يوجد فهو مخير بين الأمور الثلاثة المتقدمة، ومع اليأس عن الايصال سقط وجوب التعريف وتصدق بها، وإن لم يعلم بوجوده فعلا بمعنى انه يعلم من القرائن الخارجية ان مالكها الأول لم يبق على قيد الحياة لحد الآن، ولا يعلم بوجود وارث له بالفعل، ومقتضى الأصل عدمه،

(1) (2) الوسائل باب: 9 من أبواب كتاب اللقطة الحديث: 1 و 2.
(3) (4) الوسائل باب: 5 من أبواب كتاب اللقطة الحديث: 5 و 3.
(٥٧)
التالي
الاولى ١
٢٠٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعميم الخمس للمنقول 7
2 المناقشة في التعميم المزبور 8
3 اختصاص الخمس بغير المنقول 9
4 حكم الغزو في زمن الغيبة 12
5 شمول الغنائم للفداء والجزية 13
6 اخذ مال الناصب وتخميسه 15
7 تحديد المعدن 17
8 عدم الفرق في المستخرج بين البالغ والصبي والعاقل والمجنون 19
9 اعتبار النصاب في خمس المعدن قبل استثناء المؤنة 20
10 لو اخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد 21
11 اشتراك جماعة في الاخراج ولم تبلغ حصة كل منهم من النصاب 22
12 اعتبار النصاب في بلوغ المجموع من المخرج 23
13 لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية 24
14 الاشكال في وجوب الخمس على من وجد مقدارا من المعدن مطروحا في الصحراء 25
15 حكم المعدن في ارض مملوكة 26
16 حكم المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة 28
17 اخراج الكافر للمعدن 29
18 العمل في المعدن قبل اخراج خمسه 30
19 الاتجار بالمعدن قبل اخراج خمسه 31
20 الشك في بلوغ النصاب 33
21 حكم وجوب الخمس في غير المسكوكين 33
22 المكان الذي يوجد فيه الخمس 35
23 المال المعلوم مالكه المفقود عينا 40
24 اشتراط وجوب الخمس إذا وصل النصاب عشرين دينار 44
25 حكم لو ادعى شخصان بان الكنز التي وجدت في أرض مستأجرة أو مستعارة لهما 45
26 إذا بلغ مجموع كنوز متعددة النصاب هل يجب فيه الخمس 47
27 حكم إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا 50
28 الأظهر اعتبار النصاب في الكنز قبل اخراج المؤنة 51
29 الرابع الغوص واعتبار النصاب فيه 53
30 حكم المعدن تحت الماء 56
31 المال المخلوط بالحرام 58
32 الأظهر الرجوع إلى القرعة فيما لم يرض المالك بالصلح 60
33 إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه 62
34 إذا كان حق الغير في ذمته 63
35 حكم تبين المالك بعد اخراج الخمس 66
36 لو كان الحلال المخلوط بالحرام متعلقا بالخمس 69
37 حكم لو تصرف بالمال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف 71
38 الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم 73
39 لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة 76
40 حكم إذا اشترى الأرض من المسلم ثم اسلم بعد الشراء 79
41 ما يفضل عن مؤونة السنة والمناقشة في الآية والروايات 81
42 عدم وجوب الخمس في الميراث 84
43 حكم الخمس في الوقف الخاص والنذور وعوض الخلع والمهر 87
44 الاشكال بل المنع في ما لا خمس فيما ملك 90
45 حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة وصور المسألة وحالاتها 92
46 ضمان الزيادة في صورة العمد وعدمه 93
47 إذا عمر بستانا وغرس أشجارا أو نخيلا للانتفاع بثمرها الأقوى وجوب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل 94
48 حكم من كان له أنواع من التكسب 95
49 التفصيل في مسألة يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره 97
50 وجوب الخمس في رأس المال وعدمه 98
51 تحديد مبدأ السنة 99
52 تحديد مؤونة المستثناة 100
53 فيما استغنى عن الأعيان التي ينتفع بها مثل الملبس والفرس والكتب من المؤونة 103
54 أداء الدين من المؤونة 105
55 مبدأ تعلق الخمس 108
56 حكم جبر خسران نوع بربح أخرى 115
57 تجدد المؤونة بعد اخراج الخمس 121
58 المدار في مصارف الحج هو على وقت صرف الأموال 123
59 اشتراط التكليف في تعلق الخمس وعدمه 124
60 فصل في قسمة الخمس 126
61 كيفية قسمة الخمس 126
62 عدم وجوب البسط على الأصناف 127
63 عدم كفاية الانتساب إلى هاشم من طرف الأم 130
64 امر سهم الإمام 7 في زمن الغيبة بيد المجتهد الجامع للشرائط 133
65 نقل الخمس من بلد إلى آخر 136
66 جواز عزل الخمس وعدمه 139
67 أخذ المستحق للخمس ثم رده إلى المالك 141
68 إباحة الخمس للشيعة وعدمها واستعراض نصوص التحليل والجمع بينها 142