الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٩٠
السابق
مملوك فلا حد على القاذف وعليه التعزير، وأن أشكل الأمر كالرجل الغريب لا يعرف ولا يخبر وكاللقيط قال قوم: القول قول القاذف.
وكذلك إذا جنى عليه ثم اختلفا، فقال الجاني: أنت عبد فعلي القيمة، وقال المجني عليه: أنا حر فعليك القصاص، لأن الأصل براءة ذمتهما، وقال آخرون:
القول قول المقذوف والمجني عليه لأن الأصل الحرية فيهما حتى يعلم غيرهما وجميعا قويان، وقال قوم: القول قول القاذف في القذف والقول قول المجني في الجناية، وفصل بينهما بأن القصد من الجلد الزجر والردع، فإذا لم نجلده عزرناه فكان فيه زجر وردع، وليس كذلك القصاص، لأنه وإن كان يراد الزجر فإذا عدلنا عنه إلى المال زال معناه، فإن الزجر لا يعفى لغرامة المال، ولأنا إذا جعلنا القول قول القاذف عدلنا عن ظاهر الحد إلى اليقين وهو التعزير، وإقامته بيقين إما أن يكون تعزيرا أو بعض الحد وأيهما كان فقد أقيم على يقين، وليس كذلك القصاص، لأن الظاهر وجوبه، فإذا عدلنا عنه إلى المال تركنا الظاهر إلى مشكوك فيه وهو تلك القيمة التي لا يدرى هل هي الواجبة أم لا، فبان الفصل بينهما.
إذا قال لعربي: يا نبطي، لم يجب عليه الحد بهذا الإطلاق لأنه يحتمل النفي فيكون قذفا، ويحتمل أن يريد نبطي الدار واللسان فلا يكون قذفا، لكن يرجع إليه.
فإن قال: ما نفيته عن العرب، وإنما أردت نبطي اللسان لأنه يتكلم بلغة النبط، أو قال: نبطي الدار لأنه ولد في بلاد النبط، فالقول قوله مع يمينه، ولا حد عليه، وعليه التعزير، لأنه آذاه بالكلام.
وإن قال: أردت به أن جدته أم أبيه زنت بنبطي وأنت ولد ذلك النبطي من الزنى، فقد قذف جدته لأنه أضاف الزنى إليها، فإن كانت جاهلية فلا حد عليه، لأنها كافرة وعليه التعزير، وإن قال: أردت أنك نبطي فإن أمك زنت بنبطي فأنت ولد ذلك الزاني، فقد قذف أمه، فإن كانت أمه محصنة فعليه لها الحد.
إذا قذف امرأة وطئت وطء حراما وقد قسمناه على أربعة أضرب في اللعان.
من لم تكمل فيه الحرية حكمه حكم العبد القن فلا حد على قاذفه، وعليه
(٩٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192