الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٨٨
السابق
الزحف، وأكل مال اليتيم، والربا.
ولا خلاف بين الأمة أن القذف محرم، فإن قذف وجب عليه الجلد لقوله تعالى:
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، وروي أن النبي عليه السلام لما نزل براءة ساحة عائشة صعد المنبر وتلا الآيات ثم نزل فأمر بجلد الرجلين والمرأة، فالرجلان حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة، والمرأة حمنة بنت جحش، وروي عن علي عليه السلام أنه قال: لا أوتي برجل يذكر أن داود صادف المرأة إلا جلدته مائة وستين، فإن جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء مائة وستون.
فإذا ثبت أن موجب القذف الجلد فإنما يجب ذلك بقذف محصنة أو محصن لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات.
وشرائط الإحصان خمسة: أن يكون المقذوف حرا بالغا عاقلا مسلما عفيفا عن الزنى، فإذا وجدت هذه الخصال فهو المحصن الذي يجلد قاذفه، وهذه الشروط معتبرة بالمقذوف لا بالقاذف لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، فوصف المقذوف بالإحصان، فمتى وجدت هذه الشرائط وجب له الجلد على قاذفه، فمتى اختلت أو واحدة منها فلا حد على قاذفه، واختلالها بالزنى أو بالوطئ الحرام على ما يأتي شرحه.
وأما القاذف فلا يعتبر فيه الحصانة وإنما الاعتبار بأن يكون حرا بالغا عاقلا، فإذا كان بهذه الصفة فعليه بالقذف جلد كامل، فإن كان عبدا فنصف الجلد وفيه خلاف، وقد روى أصحابنا أن عليه الجلد كاملا هاهنا وفي شرب الخمر.
إذا قذف جماعة نظرت: فإن قذف واحدا بعد واحد بكلمة مفردة، فعليه لكل واحدة منهم حد وإن قذفهم بكلمة واحدة فقال: زنيتم أنتم زناة، قال قوم: عليه حد واحد لجماعتهم، وقال آخرون: عليه لكل واحد منهم حد كامل، وقال بعضهم:
عليه لجماعتهم حد واحد، سواء قذفهم بلفظ واحد أو أفرد كل واحد منهم بلفظ القذف، وروى أصحابنا أنهم إن جاؤوا متفرقين كان لكل واحد منهم حد وإن جاؤوا
(٨٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192