الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٨٧
السابق
أرجمه إن كان ثيبا استحسانا، والأول مذهبنا لأن الأصل براءة الذمة.
إذا شهد أربعة بالزنى قبلت شهادتهم، سواء تقادم الزنى أو لم يتقادم وفيه خلاف، وروي في بعض أخبارنا أنهم إن شهدوا بعد ستة أشهر لم يسمع، وإن كان لأقل قبلت. إذا تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين، قال قوم: هو بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يدع، وهو الظاهر في رواياتنا، ولقوله تعالى: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وقال آخرون: عليه أن يحكم بينهم لقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله.
قد بينا شرائط الإحصان عندنا، وأنها أربعة أشياء: أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو إليه ويروح، ويكون قد دخل بها، وعندهم أن يطأ وهو حر بالغ في نكاح صحيح، ولا يعتبر الإسلام عندنا وعندهم، فإذا وجدت هذه الشرائط من مشرك فقد أحصن إحصان رجم، وهكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة فقد أحصنها.
وقال بعضهم: إن كانا كافرين لم يحصن واحد منهما صاحبه وإن كان مسلما وهي كافرة فقد أحصنا معا، لأن عنده أن أنكحة المشركين فاسدة، وعندنا أن أنكحتهم صحيحة وبه قال الأكثر، والوطء في النكاح الفاسد لا يحصن، فأما وطء المسلم زوجته المشركة فهو إحصان لهما، وقال بعضهم: من شرط الإحصان والرجم الإسلام.
فصل: في حد القذف:
قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، وروى حذيفة أن النبي عليه وآله السلام قال: قذف محصنة يحبط عمل مائة سنة، وروي أن النبي عليه وآله السلام قال: من أقام الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع نودي يوم القيامة: يدخل الجنة من أي باب شاء، فقال رجل للراوي: الكبائر السبع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال:
نعم، الشرك بالله، وعقوق الوالدين وقذف المحصنات، والقتل، والفرار من
(٨٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192