الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٨٦
السابق
ليس له ذلك لأنها ولاية والفسق والرق ينافيان الولاية، وقال آخرون: له ذلك لأنه يستحق ذلك بحق الملك فلا يؤثر الفسق كالتزويج فإن للسيد أن يزوج أمته وإن كان فاسقا، وهذا هو الأقوى عندي لعموم الأخبار التي وردت لنا في ذلك.
فإن كان السيد امرأة، قال قوم: لها ذلك، وهو الأصح عندي، وقال آخرون:
ليس لها ذلك كالفاسق والمكاتب، فمن قال: لها ذلك، أقامته بنفسها، ومن قال: ليس لها ذلك، منهم من قال: يقيمه الإمام، وقال بعضهم: يقيمه وليها الذي يزوجها كما أن إليه تزويج رقيقها.
إذا وجد الرجل قتيلا في دار رجل وادعى أنه قتله لأنه وجده يزني بامرأته، فإن كان مع القاتل بينة بذلك فلا قود عليه وإن لم يكن معه بينة فالقول قول ولي المقتول، ويقتل القاتل سواء كان المقتول معروفا بالتخطي إلى منازل الناس لهذا الشأن أو غير معروف به.
وإن قال صاحب الدار: قتلته دفعا عن نفسي ومالي فإنه دخل لصا يسرق المتاع، فإن كان معه بينة وإلا فالقول قول ولي المقتول أيضا، سواء كان المقتول معروفا باللصوصية أو غير معروف بها، وقال بعضهم: إن كان معروفا باللصوصية فالقول قول القاتل لأن الظاهر معه.
إذا شهد اثنان أنه زنا بها بالبصرة، والآخران أنه زنا بها بالكوفة، فلا حد على المشهود عليه لأن الشهادة لم تكمل على فعل واحد، وأما الشهود قال قوم:
يحدون، وهو مذهبنا، وقال آخرون: لا يحدون.
إذا شهد أربعة على رجل بالزنى بها في هذا البيت، وأضاف كل واحد منهم شهادته إلى زاوية منه مخالف للزاوية الأخرى، فلا حد على المشهود عليه، لأن الشهادة لم تكمل، وقال بعضهم: يحد الشهود، وقال بعضهم: لا يحدون، والأول أقوى.
إذا شهد اثنان أنه زنا في هذه الزاوية وآخران في زاوية أخرى، كان مثل الأول سواء، وقال قوم: القياس أنه لا حد على المشهود عليه، لكن أجلده إن كان بكرا و
(٨٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192