الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٧٧
السابق
عليه الرجم أو الجلد.
فمن قال بمذهب المخالف قال: إذا وجد الوطء في نكاح صحيح فإن كانا كاملين بأن يكونا حرين عاقلين فقد أحصنا، وإن كانا ناقصين بأن يفقد فيهما أحد الشرائط التي ذكرناها لم يحصنا، وإن كان أحدهما كاملا والآخر ناقصا، فإن كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص، وإن كان النقص بالصغر قال قوم:
الكامل منهما محصن، وقال آخرون: لا يثبت الإحصان لأحدهما في الموضعين، وقال بعضهم: إن كان النقص رقا لم يثبت الإحصان لأحدهما، وإن كان صغرا أحصن الكامل، وعلى ما عقدناه لا يحتاج إلى هذا الشرط والتفصيل. إذا زنا عاقل بمجنونة فعليه الحد دونها، وإن كان الرجل مجنونا وهي عاقلة فمكنته عن نفسها، فعليها الحد عند قوم دونه، وقال قوم: لا حد على واحد منهما، وعندنا يجب عليهما الحد على ما مضى شرحه.
إذا رجم غسل وصلي عليه، وحكمه بعد الرجم حكم المسلم إذا مات، وحكم من يقتل قصاصا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين بلا خلاف، وروى أصحابنا أنه يؤمر بالاغتسال قبل الرجم والتحنيط وكذلك من وجب عليه القصاص، فإذا قتل صلي عليه ودفن.
يجوز للإمام أن يحضر عند من وجب عليه الحد وليس من شرط استيفائه حضور شاهد الإمام، ولا الإمام، لأن النبي عليه السلام رجم ماعزا واليهوديين ولم يحضرهم، هذا إذا ثبت باعترافه.
وأما إذا ثبت بالبينة فليس من شرطه حضور الشهود، وروى أصحابنا أنه يبدأ الشهود بالرجم إن ثبت بالبينة ثم الإمام ثم الناس، وإن ثبت باعترافه بدأ برجمه الإمام ثم الناس، وهذا يدل على أن من شرطه حضور الإمام والشهود، وبه قال جماعة.
لا يثبت حد الزنى إلا بالإقرار أربع مرات من الزاني في أربع مجالس متفرقة وبه قال جماعة، وقال قوم: يثبت بإقراره دفعة واحدة كسائر الإقرارات، واعتبر قوم أربع مرات، سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متفرقة.
(٧٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192