الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٦٥
السابق
الخطاب، ومن يقول به لا يقول إذا علق الحكم بالاسم كان ما عداه بخلافه، وهاهنا تعلق الحكم بالاسم، وأما قوله " والسكر من كل شراب " فمعناه المسكر من كل شراب، وقد روي في بعض الألفاظ ذلك، ولو لم يكن مرويا لكان معلوما لأن السكر لا يصح النهي عنه لأنه من فعل الله تعالى فينا كالجنون والمرض، ووصفه بالتحريم لا يجوز، ثبت أنه أراد المسكر.
فإن قيل: فما الفائدة في الخبر والتفرقة بين السكر والخمر إذا كان الكل واحدا؟
قلنا: له فائدتان: إحديهما أن الله تعالى حرم الخمر بنص الكتاب، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله ما عداها من المسكرات، فكان معناه حرمت الخمر نفسها بالقرآن والمسكر بالسنة، والثانية أراد به تغليظ النهي في المسكرات فذكرها في الجملة ثم أفردها بالذكر فقوله الخمر كناية عن المسكرات كلها ثم أفردها بالذكر تأكيدا للنهي كقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى.
وما رووه عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله قال: اشربوا ولا تسكروا، فالجواب عنه أنا نقلنا عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله عن شراب العسل فقال: ذلك التبع، فقلت: إنهم ينبذون من الذرة، فقال: ذلك المزر أخبر قومك أن كل مسكر حرام، فإذا ثبت هذا يكون قوله " اشربوا ولا تسكروا " معناه ولا تشربوا المسكر بدليل ما رواه في الخبر الآخر، وبدليل أن السكر لا ينهى عنه على ما مضى.
وما رووه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله أتى نبيذ السقاية فشمه وقطب واستدعى ذنوبا من ماء زمزم فصبه فيه وقال: إذا اعتملت عليكم هذه الأنبذة فاكسروها بالماء.
فالجواب عنه أن نبيذ السقاية ما كان مسكرا لأن القوم كانوا ينبذون للحاج ليشربوا إذا صدروا من منى ينبذ لهم ليلة العاشر، فيبقي يومين أو ثلاثة ثم يردون مكة فيشربون منه وهو غير مسكر، فإذا ثبت هذا فما ليس بمسكر ليس بحرام،
(٦٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192