الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٦٣
السابق
عليه وآله قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وروى سعد بن أبي وقاص وخباب بن الأرت أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره، فقد نقل هذا ستة نفر أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. قالوا نقول به، وهو القدح العاشر فقليل ذاك العاشر حرام لأن كثيره يسكر، فيه جوابان: أحدهما أراد الجنس والثاني حمله على العاشر لا يمكن لأن قليل العاشر عندهم ليس بحرام، فإن السكر ما وقع به فقليل العاشر كالتاسع عندهم حتى يستوفيه كله.
وأيضا روى القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما يسكر الفرق فملء الكف منه حرام، وفي بعضها فالحسوة منه حرام.
قال القتيبي: الفرق بسكون الراء فرق الدبس وذلك مائة وعشرون رطلا، وأما الفرق بفتح الراء فهو أحد مكاييل العرب وهو ستة عشر رطلا فإن العرب كان لها أربعة مكاييل، المد والصاع والفرق، فالمد معروف على اختلاف في وزنه فالقسط ضعف المد، والصاع ضعف القسط، والفرق ثلاثة أضعاف الصاع ثلاثة أصوع.
وروى أسلم الحميري قال: قلت: يا رسول الله إنا في أرض باردة نعالج عملا شديدا، وإنا نتخذ من هذا القمح شرابا نتقوى به على أعمالنا وبرد بلادنا، فقال صلى الله عليه وآله: أيسكر؟ قلت: نعم، قال اجتنبوه، فقلت: إن الناس غير تاركيه، فقال: اقتلوهم - معناه قاتلوهم -، وهذا عند أبي حنيفة لا يجتنب.
وأما إجماع الصحابة فروى ذلك عن علي عليه السلام، وعمر، وابن عمر و ابن عباس وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص ولا مخالف لهم.
وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: لا أوتي بشارب خمر أو نبيذ إلا حددته.
وروي عن عمر أنه خرج فصلى على جنازة فشم من عبيد الله بن عمر - ابنه - ريح الشراب فسأله فقال: إني شربت الطلاء، فقال: إن عبيد الله ابني شرب شرابا،
(٦٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192