الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٤
السابق
مسألة 2: المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد والرجم، وإن كانا شابين فعليهما الرجم بلا جلد، وقال داود وأهل الظاهر: عليهما الجلد والرجم، ولم يفصلا، وبه قال جماعة من أصحابنا، وقال جميع الفقهاء: ليس عليهما إلا الرجم دون الجلد.
دليلنا: قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولم يفصل، وروى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم، وفيه إجماع الصحابة، وروي أيضا أن عليا عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقيل: لم تحدها حدين؟ فقال حددتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله.
مسألة 3: البكر عبارة عن غير المحصن فإذا زنى البكر جلد مائة وغرب عاما كل واحد منهما حد إن كان ذكرا، وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب، وبه قال مالك، وقال قوم: هما سواء، ذهب إليه الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأحمد والشافعي.
وقال أبو حنيفة: الحد هو الجلد فقط، والتغريب ليس بحد، وإنما هو تعزير إلى اجتهاد الإمام، وليس بمقدر فإن رأى الحبس فعل، وإن رأى التغريب إلى بلد آخر فعل من غير تقدير، وسواء كان ذكرا أو أنثى.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة في المرأة فمن أوجب عليها التغريب فعليه الدليل والجلد لا خلاف أنه عليها، وأيضا قوله تعالى:
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فلو كانت المرأة الحرة يجب عليها التغريب لكان على الأمة نصفها، وقد أجمعنا على أنه لا تغريب على الأمة لقوله عليه السلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فكان هذا كل الواجب.
وأما الدليل على أنهما حدان ظاهر الخبر وأن النبي صلى الله عليه وآله فعل
(٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192