الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٣٠
السابق
الياقوت وغيرها، وكذلك الذهب والفضة كل هذا فيه القطع، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ما لم يكن أصله الإباحة، مثل قولنا، وما كان أصله الإباحة في دار الإسلام فلا قطع فيه، وقال: لا قطع في الصيود كلها، والجوارح بأسرها المعلمة وغير المعلمة، والخشب جميعه لا قطع فيه إلا ما يعمل منه آنية كالجفان والقصاع والأبواب، فيكون في معموله القطع إلا الساج فإن فيه القطع معموله وغير معموله لأنه ليس من دار الإسلام، وعنه في الزجاج روايتان: إحديهما لا قطع فيه كالخشب والقصب، والثانية فيه القطع كالساج، وكلما يعمل من الطين من الخزف والفخار والقدور وغيرها من الأواني لا قطع فيه، وهكذا كلما كان من المعادن من الملح والكحل والزرنيخ والقير والنفط والموميائي كله لا يقطع فيه إلا الذهب والفضة والياقوت والفيروزج فإن فيها القطع، قال: لأن جميع ذلك على الإباحة في دار الإسلام فلا يجب فيه القطع كالماء.
دليلنا: قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يفرق، وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: القطع في ربع دينار فصاعدا، وإنما أراد قيمته بلا خلاف.
مسألة 5: لا قطع إلا على من سرق من حرز فيحتاج إلى الشرطين:
السرقة، والحرز، فإن سرق من غير حرز فلا قطع، ولو انتهب من حرز فلا قطع عليه، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، وقال داود: لا اعتبار بالحرز فمتى سرق من أي موضع كان فعليه القطع، فأسقط اعتبار النصاب والحرز، وقال أحمد: إذا سرق فعليه القطع وكذلك المنتهب والمختلس والخائن في وديعة أو عارية وهو أن يجحد تلك فعليه القطع.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، وما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به، وما قالوه ليس عليه دليل.
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليس على المنتهب ولا على
(٣٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192