الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٢٤
السابق
دليلنا: قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولم يفرق وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 48: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد كل واحد بكلمة مفردة فعليه لكل واحد منهم الحد، وبه قال الشافعي قولا واحدا.
وإن قذفهم بكلمة واحدة فقال: زنيتم أو أنتم زناة، روى أصحابنا أنهم إن جاؤوا به مجتمعين فعليه حد واحد لجميعهم، وإن جاؤوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل.
وللشافعي فيه قولان: قال في القديم: عليه حد واحد لجماعتهم، وقال في الجديد: عليه لكل واحد حد كامل، ولم يفصل.
وقال أبو حنيفة: عليه لجماعتهم حد واحد سواء قذفهم بكلمة واحدة أو أفرد كل واحد منهم بكلمة القذف.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإن قالوا: قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات، ثم قال: فاجلدوهم ثمانين جلدة، فأوجب بقذف جماعة المحصنات ثمانين جلدة، قلنا: لا دلالة فيها لأن المراد بذلك كل واحدة من المحصنات، ألا ترى أنه قال: الذين يرمون المحصنات، فجمع لفظ القاذف، والمراد به كل واحد منهم فكذلك القول في المقذوف.
مسألة 49: إذا قال: زنيت بفلانة، أو قال: زنى بك فلان، وجب عليه حدان، وقال أبو حنيفة: يجب عليه حد واحد، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد: فيها قولان: أحدهما حدان كما قلناه كما لو قال زنيتما، والآخر حد واحد.
مسألة 50: إذا قال لرجل: يا ابن الزانيين، وجب عليه حدان لأبويه فإن كانا
(٢٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192