الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٢٠٩
السابق
ويتولى قتل المرتد الإمام، فيعزر غيره لو قتله والأقرب سقوط الدية، ولو قتل مسلما عمدا قتل قودا، ولو عفا الولي قتل بالردة، ولو قتل خطأ فالدية في ماله مخففة مؤجلة وتحل لو مات، ولو قتل ذميا فالوجه القصاص، أما لو رجع فلا قود وعليه دية الذمي، ولو قتله ذمي اقتص، ولو تاب فقتله معتقدا البقاء قيل:
يقتل، ولو جرحه مرتدا فأسلم فسرت فلا ضمان.
ولو نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق، فإن مات أو قتل ورثه الذمي والحربي فيزول الأمان لو ورثه الحربي والأصاغر باقون على الذمة ويخيرون بين عقد الجزية والمضي إلى مأمنهم بعد البلوغ، ويبدأ الإمام بقتل المرتدين قبل الكفار.
ويعزر واطئ البهيمة إن كان عاقلا بالغا، فالمأكولة تحرم هي ونسلها ولبنها ويجب ذبحها وإحراقها، وغرامة ثمنها إن لم تكن له، وغير المأكولة تباع في غير البلد قيل: ويتصدق به، وقيل: يعاد على الغارم وإن كانت له دفع إليه.
ويثبت بعدلين خاصة أو الإقرار مرة، ويثبت بالأخير التعزير، ويقتل في الرابعة مع تكرير التعزير.
ووطء ميت الآدمي زنا أو لواطا، كالحي في الإثم والحد والإحصان، وتغلظ عقوبته ويؤدب إن كانت زوجته قيل: ويثبت بشاهدين، وقيل بأربع والإقرار تابع.
ويعزر المستمني بيده، وروي أن عليا عليه السلام ضرب يده حتى احمرت و زوجه من بيت المال، ويثبت بعدلين والإقرار مرة.
ولو وجد مع زوجته أو مملوكته من ينال دون الجماع فله الدفع فإن أبي فهو هدر، ولو اطلع غير الرحم فلهم زجره فإن أصر فرموه فهو هدر، ولو رمى من غير زجر ضمن، والرحم يقتصر على زجره فإن رماه ضمنه، ولو كانت مجردة فكالأجنبي.
ولو قتله في منزله فادعى أنه أراده أو ماله وأقام البينة بشهره سيفه وإقباله عليه
(٢٠٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192