الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٢٠٧
السابق
الثالث:
من جرد السلاح لإخافة الناس برا أو بحرا ليلا أو نهارا في مصر أو غيره من أهل الريبة أو غيرها، ذكرا أو أنثى ضعف عن الإخافة أو لا على إشكال، فهو محارب دون الطليع والردء، فيقتل إن قتل كفؤا قودا، وإن عفا الولي أو لم يكن كفؤا حد، ولو أخذ المال معه استعيد ثم قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل ثم صلب، ولا معه يقطع مخالفا وتحسم يمناه ثم اليسرى بعد قطعها استحبابا، ولا تؤخر إحديهما عن الأخرى، ولو فقدت إحديهما اقتصر على الأخرى، ولو فقدتا قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى وينفى ولو جرح ولم يأخذ اقتص ونفي، ولو أشهر وأخاف لا غير نفي، وقيل: بالتخيير.
وإذا قتل لا لمال فهو قاتل عمد أمره إلى المولى، ولو جرح له فالقصاص للمولى، ولا يتحتم الاقتصاص مع العفو وإن كان مما يقتص فيه على رأي، ولو قطع يمينا وأخذ قطعت قصاصا ورجله اليسرى بالمحاربة ولو قطع يسارا قطعت يسراه قصاصا ويداه اليمنى ورجله بالمحاربة ولا توالي بين القطعين، ولو تاب قبل القدرة فلا حد وتثبت حقوق الناس ولو تاب بعدها فلا سقوط لشئ، ولو مات قبل الحد سقط الصلب بالموت.
واللص محارب، فإذا دخل متغلبا فلصاحب الدار المحاربة، فإن قتل فلا ضمان على الدافع، ولو جنى اللص ضمن، ويجوز الكف عنه، إلا أن يريد القتل فلا يجوز الاستسلام، ولو عجز عن المقاومة وجب الهرب.
وإذا نفي كتب إلى كل بلد بالمنع من المؤاكلة والمخالطة والمعاملة، ولو قصد بلاد الشرك منع، ولو مكنوه قوتلوا حتى يخرج ولا يعتبر في قطعه النصاب على رأي، ولا انتزاعه من حرز.
ويعزر المستلب، والمختلس، والمبنج، وساقي المرقد، والمحتال بالتزوير والرسائل الكاذبة، ويضمن ما يجنيه الشرب ولا يقطع، ويثبت بعدلين والإقرار من أهله ولو مرة، ولا تقبل شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات، ولا بعض
(٢٠٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192