الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٢٠٣
السابق
المال مع الجهل، وإن ماتت بهما فنصف الدية، ولو أرسل رجل من قبل نفسه فقال: الإمام يدعوك، فأسقطت خوفا فالدية على عاقلة الرسول، ولو أمر بالضرب زيادة على الحد فمات، فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد، ولو كان سهوا فعلى بيت المال، ولو أمر بالاقتصار على الحد فزاد الحداد عمدا فالنصف على الحداد في ماله أو القصاص بعد الرد، وسهوا على عاقلته.
الثاني:
من قال من العقلاء البالغين الأحرار على رأي، لمن هو كذلك من المسلمين العفيفين: يا زان أو لائط أو زنيت أو لطت أو ليط بك، أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره، أو ما أدى معناه صريحا مع العرفان بموضوع اللفظ، بأي لغة كان، أو لست لأبيك أو لست بولدي مع سبق الإقرار، وجب عليه ثمانون بثيابه متوسطا ويشهر.
ولو قال: زنت بك أمك أو يا بن الزانية فقذف للأم، ولو قال: يا بن الزاني أو زنا بك أبوك فهو للأب، ولو قال: يا بن الزانيين فهو لهما، ويثبت الحد وإن كان المواجه كافرا أو عبدا إذا كان المقذوف محصنا، وقيل: لو قال: ولدت من الزنى أو ولدتك أمك من الزنى فهو قذف للأم، ولو قال: يا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يا أخا الزانية فالقذف للمنسوب لا للمواجه، ولو قال: زنيت بفلانة أو لطت بفلان فهو قذف للمواجه، وفي الآخر نظر.
ولو قال: يا بن الملاعنة، فعليه الحد دون المحدودة قبل التوبة وبعدها الحد، ولو قال لزوجته: زنيت بك، ففي الحد نظر، ولو قال: يا ديوث أو قرنان أو كشحان أو شبهها عارفا حد، وإلا عزر إن أفاد عنده الأذى.
ويعزر في كل تعريض يكرهه المواجه مما ليس بقذف لغة ولا عرفا، إلا أن يكون المقول مستحقا، وكذا المعنى ببلائه تعالى.
وقيل: حد العبد أربعون فلو أنكر الحرية فالقول قوله، ولو قذف الصبي أو
(٢٠٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192