الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٢٠٢
السابق
ويثبت بشهادة عدلين بالشرب، وقيل: به وبالقئ على التفريق إلا مع ادعاء الإكراه، وبالإقرار دفعتين ممن ذكرنا بشرط الحرية، ويسقط عن الكافر المستتر وجاهل التحريم أو المشروب والمكره وغير المكلف والتائب قبل قيام البينة لا بعدها، ولو أقر قيل: تتحتم الإقامة، وقيل: يتخير.
ويقتل شارب الخمر مستحلا، وقيل: يستتاب، فإن تاب حد وإلا قتل، وباقي المسكرات يحد وإن استحل، ولو باع الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب عزر وإلا قتل، وإن لم يستحل عزر وغيره يؤدب إن لم يتب.
ويقتل المستحل للمحرمات المجمع عليها كالميتة من المولودين على الفطرة ويعزر لو لم يستحل.
ويقتل مدعي النبوة والشاك في نبوة محمد صلى الله عليه وآله، إذا كان على ظاهر الإسلام، ومن عمل السحر مسلما ويؤدب كافرا، وساب النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام، ويجوز للسامع قتله ما لم يخف ضررا عليه أو على ماله أو مؤمن.
وتكره الزيادة على عشرة أسواط في تأديب الصبي والمملوك، ولو ضربه حدا في غيره لزمه الإعتاق على قول.
ومن عمل محرما أو ترك واجبا أو قذف عبده أو أمته، فللإمام تعزيره بما لا يبلغ حد الحر فيه والعبد فيه.
والتعزير إلى الإمام، ولا دية لمقتول الحد والتعزير، وقيل: في بيت المال، ولا يحد الإمام في شدة حر أو برد، ولو بان فسوق الشاهدين بعد القتل أو بعد الموت بالحد وإن كان للقذف، والدية في بيت المال.
ولو أنفذ إلى حامل لإقامة الحد فأسقطت خوفا فدية الجنين في بيت المال، وكذا لو أقامه على الحامل فألقته ميتا أو مات بعده به جاهلا، ولو كان عالما فديته في ماله، ولو ماتت الأم قبل الوضع والإسقاط بالحد فلا دية، ولو ماتت بعد الإسقاط بالحد فكذلك، ولو ماتت بالإسقاط، فالدية في ماله مع العلم وفي بيت
(٢٠٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192