الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٢٠٠
السابق
ويقيم الحاكم حدوده تعالى بعلمه ويقف غيره على المطالبة.
ولو وجد رجلا يزني بامرأته فلا إثم عليه لو قتلهما، ويقاد إلا مع البينة أو التصديق، ومن افتض بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها، وفي الأمة عشر القيمة.
ولو تزوج أمة على حرة فوطئ بغير إذن، فعليه ثمن حد الزاني.
ويعاقب الزاني في رمضان ليلا ونهارا أو في مكان شريف أو زمان شريف زيادة على الحد، وللسيد إقامة الحد على العبد والأمة المزوجة وغيرها بغير إذن الإمام في الزنى والشرب، والأولى أن السرقة، وقيل: الردة كذلك، بعلمه وبالبينة والإقرار، وله الجرح والتعديل، بشرط أن يكون عالما بقدر الحدود، قيل:
وللفاسق والمكاتب الإقامة، والأصح في المرأة الإقامة.
ويجب في اللواط الموقب القتل عليهما إن كانا عاقلين بالغين حرين كانا أو عبدين مسلمين أو كافرين محصنين أو غير محصنين أو بالتفريق، ويقتل البالغ العاقل الموقب ويؤدب الصبي والمجنون، ولو لاط الصبي بالبالغ حد البالغ تاما دون الصبي، ولو لاط بمثله أدبا، ولو لاط بعبده قتلا، ولو ادعى العبد الإكراه درئ عنه خاصة، ويحد العاقل لو لاط به مجنون وفي اللائط قولان، ويقتل الذمي اللائط بالمسلم وإن لم يوقب، وبمثله يتخير الإمام في الإقامة والرفع، ويتخير في القتل بين الضرب بالسيف والإحراق والرجم والإلقاء من شاهق وإلقاء جدار عليه، ويجوز الجمع بين الإحراق وغيره، وبغير الموقب، كالتفخيذ بين الأليتين، الرجم مع الإحصان وجلد مائة لا معه على قول، ولو تكرر وتخلل الحد قتل في الرابعة على رأي.
والمجتمعان في إزار واحد مجردين ولا رحم يعزران من ثلاثين إلى تسعة وتسعين، ولو تكرر وتخلل حدا في الثالثة، ويعزر من قبل غلاما ليس بمحرم بشهوة، والتائب قبل قيام البينة يسقط عنه لا بعده، ولو أقر تخير الإمام، ويثبتان بإقرار البالغ العاقل الحر المختار فاعلا أو مفعولا أربعا أو بشهادة أربعة رجال بالمعاينة، ولو أقر دون أربع عزر، ولو شهد دون أربعة حدوا.
(٢٠٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192