الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٩٩
السابق
وفي الشاب قولان، وبالصبية والمجنونة يجلد، وكذا المرأة إذا زنا بها طفل ولو كان مجنونا حدت تاما، وفي المجنون نظر.
ويجلد الحر غير المحصن مائة جلدة ويحلق رأسه ويغرب سنة من مصره وجوبا ومن بلد الزنى للغريب، واشترط قوم الأملاك في التغريب، وتجلد المرأة مائة ولا ج ولا تغريب، والمملوك خمسين وإن كان محصنا ذكرا أو أنثى ولا جز ولا تغريب.
ويقتل الحر بعد الحد مرتين، وقيل: ثلاثا، والمملوك في الثامنة، وقيل: في التاسعة، وفي المتكرر واحد وإن كثر، اتحدن أو تكثرن. ويتخير الإمام في أهل الذمة بأمثالهم بين الإقامة والرد إلى أهلهم.
وتؤخر الحامل حتى تخرج من النفاس وترضع إن لم يوجد مرضع وإلا أقيم في الحد والرجم، قيل: ويؤخر من ثبت رجمه بالإقرار مريضا، ويرجم المريض والمستحاضة ولا يجلدان مع عدم وجوب القتل والرجم حتى يبرءا، ولو عجل لمصلحة فبالضغث ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده، ولا تؤخر الحائض ولا يسقط بالجنون المتجدد والارتداد، ولا يقام في شدة البرد والحر ولا أرض العدو ولا الحرم للملتجئ بل يضيق عليه إلا أن يحدث فيه الموجب، وإذا اجتمعت الحدود بدئ بما لا يفوت به الآخر، وقيل: يتوقع البرء.
ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها ويعادان إن فرا، ويثبت بالبينة وإلا فلا، إلا أن يقيما على الاعتراف، واشترط إصابة الحجر، ويبدأ الشهود بالرجم وجوبا، ولا يشترط حضورهم فلو ماتوا أو غابوا، لا فرارا حدوا، وقيل:
لا يجب عليهم الحضور موضع الرجم، والإمام في المقر، وينبغي الإشعار وحضور طائفة، وقيل: يجب، وأقلها واحد، وأن تكون الأحجار صغارا، ولا يرجمه من عليه حد لله، ويدفن بعده ويحرم إهماله.
ويجلد الزاني على حالته قائما أشد الضرب ويفرق ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، والمرأة جالسة وتربط ثيابها.
(١٩٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192