الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٩٨
السابق
العبد لو أعتق والمكاتب لو تحرر، ويحد الأعمى ويصدق مع ادعاء الاشتباه المحتمل على رأي.
ويثبت الزنى بإقرار البالغ المختار الحر أربعا في أربعة مجالس إجماعا، ولو اتحدت فإشكال، ويثبت التعزير بالأقل وبالتقبيل والمضاجعة والمعانقة، ويشترك الرجل والأنثى، وتقبل إشارة الأخرس ولو نسبه ثبت في حقه بأربع، وفي القذف نظر، ولو لم يبين الحد المقر به لم يكلف وضرب حتى ينهى، ولو أنكر إقرارا يوجب الرجم سقط دون غيره على رأي، ولو أقر بحد ثم تاب تخير الإمام.
ولو حملت ولا بعل فلا حد إلا أن تقر أربعا وبشهادة أربعة رجال وإن كان الزوج أحدهم خاصة على رأي، ولو شهد الأقل حد للقذف، ولو شهد أربع نسوة بالبكارة فلا حد، وفي حد الشهود نظر.
ولو شهد الأربعة وردت شهادة البعض قيل: إن ردت بأمر ظاهر حد الجميع وإلا المردود، ولو رجع أحدهم بعد الإقامة حد خاصة، ولا بد في شهادتهم من ذكر مشاهدة الإيلاج كالميل في المكحلة، من غير عقد ولا شبهة، ويكفي العلم بسبب التحليل، ولو لم يشهدوا بالمعاينة حدوا إلا مع عدم القذف فيعزروا من اتحادهم معنى فيحدون لو شهد البعض بالمعاينة أو في زاوية أو في يوم معين، والباقي بالخلاف، ولو اختلفوا بالإكراه والمطاوعة، فوجهان، أقربهما السقوط، ولو أقام البعض في وقت حدوا ولا ينتظر الإتمام، ولو شهدوا بالقديم قبلت، وتقبل الأربعة على اثنين فزائدا والاحتياط التفريق بعد الاجتماع، ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه، والتائب قبل قيام البينة يسقط عنه لا بعده، حدا أو رجما.
ويقتل الزاني بذات محرم، والمكره والذمي بالمسلمة مطلقا، وألحق الزاني بامرأة أبيه، ويقتصر على القتل بالسيف على رأي.
ويرجم المحصن الزاني بالبالغة العاقلة ويقدم الجلد إن كان شيخا أو شيخة،
(١٩٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192