الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٨
السابق
مسألة 36: إذا استكره امرأة على الزنى فلا حد عليها بلا خلاف، وعليه الحد ولا مهر لها، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لها مهر مثلها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا أن الأصل براءة الذمة فمن شغلها فعليه الدلالة.
وروى الحجاج بن أرطاة عن عبد الرحمان بن وائل بن حجر عن أبيه أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فدرأ النبي صلى الله عليه وآله عنها الحد، وحد الذي أصابها، ولم ينقل أنه جعل لها مهرا فلو كان واجبا أوجبه لها، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن مهر البغي، وروي البغاء، فالبغاء الزنى، والبغي الزانية.
مسألة 37: إذا زنى العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما نصف ما على الحر خمسون جلدة، تزوجا أو لم يتزوجا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.
وقال ابن عباس: إن كانا قد تزوجا فعلى كل واحد منهما نصف الحد، وإن لم يكونا تزوجا فلا شئ عليهما، ومن الناس من قال: العبد كالحر يرجم إن كان ثيبا، ويجلد مائة إن كان بكرا.
وقال داود: أما العبد فيجلد مائة وأما الأمة فإن كانت تزوجت فعليها نصف الحد خمسون، وإن لم تكن تزوجت ففيه روايتان: إحديهما تجلد مائة، والثانية لا تجلد أصلا وإنما اختلفت الرواية عنه هاهنا لأن قوله: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني إذا تزوجن.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة فمن أوجب أكثر مما قلناه فعليه الدلالة وأيضا قوله تعالى: فإذا أحصن - بفتح الألف - فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، معناه أسلمن.
فإذا قالوا: قد قرئت الآية بضم الألف " أحصن يعني تزوجن " دل على أنه إذا لم يتزوجن لا شئ عليهن.
(١٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192