الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٦٨
السابق
الفصل التاسع: في حد القذف:
من قال من المكلفين للبالغ العاقل الحر المسلم المحصن " يا زان " أو " يا لائط " أو " يا منكوحا في دبره " أو " أنت زان " أو " لائط "، بأي لغة كانت، مع معرفة القائل بالفائدة حد ثمانين جلدة، حرا كان أو عبدا.
ولو قال لمن اعترفه ببنوته " لست بولدي " أو قال لغيره " لست لأبيك " وجب الحد، ولو قال: " يا بن الزاني أو الزانية " أو " يا بن الزانيين " فالحد للأبوين إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا، ويعزر لو قال للمسلم: " ابن الكافرة " أو " أمك زانية "، ولو قال: " يا زوج الزانية " أو " يا أخ الزانية " أو " يا أب الزانية " فالحد للمنسوبة إلى الزنى دون المخاطب، ولو قال: " زنيت بفلانة " أو " لاط بك فلان " أو " لطت به " وجب حدان.
ويعزر في كل قول موجب للاستخفاف، كقوله لامرأته " لم أجدك عذراء " أو " احتملت بأمك البارحة " أو " يا فاسق " أو " يا شارب الخمر " إذا لم يكن المقول له متظاهرا.
وكذا يعزر قاذف الصبي والمجنون والكافر والمملوك والمتظاهر بالزنى.
والأب إذا قذف ولده، ولو قذف جماعة، فإن جاؤوا به مجتمعين فعليه حد واحد، وإن جاؤوا متفرقين فلكل واحد حد.
ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف أو بشهادة عدلين، ويعزر الصبي والمجنون إذا قذفا، والحد موروث كالمال، ولا ميراث للزوجين، ولو عفي أحد الوراث كان للباقي الاستيفاء على التمام، ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة، ولو تقاذف اثنان عزرا.
ويقتل من سب النبي عليه السلام أو واحدا من الأئمة عليهم السلام، ويحل لكل سامع قتله مع أمن الضرر، وكذا يقتل مدعي النبوة ومن قال: لا أدري صدق محمد عليه السلام وكذبه مع تظاهره بالإسلام أولا، والساحر إذا كان مسلما، ويعزر الكافر.
(١٦٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192