الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٥٨
السابق
يحجبه عن ميراثه أخذا نجوما في ثلاث سنين، فإن لم يكن كذلك وكان له قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمه في النسب سواء أنه تلزم الرجال المذكورين من قبل أبيه ثلثي الدية والرجال المذكورين من قبل أمه ثلث الدية، فإن لم يكن له إلا قرابة من قبل أمه ألزم الرجال المذكورين منهم الدية في ثلاث سنين، وإن لم يكن له قرابة ألزم أهل الموصل ممن ولد بها دون غيرها الدية وتستأدى في ثلاث سنين، وإن لم يكن من أهل الموصل فرده إلي فأنا وليه والمؤدي عنه.
وروى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم عن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام... قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين.
روى محمد بن علي بن محبوب عن العلاء عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات؟ قال: إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب.
وروى الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم.
وروى يونس بن عبد الرحمن عمن رواه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية: إن الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.
ومن باب العتق ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فألحق ولاؤه بعصبتها الذين يعقلون عنها
(١٥٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 10
2 مسائل حد القذف 30
3 كتاب السرقة 34
4 كتاب قطاع الطريق 58
5 في حكم قطاع الطريق 62
6 كتاب الأشربة 66
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 76
8 المبسوط كتاب الحدود 80
9 في حد القذف 92
10 كتاب السرقة 97
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 113
12 في من لا يقام عليه الحد 114
13 في من لا قطع فيه 122
14 كتاب قطاع الطريق 125
15 كتاب الأشربة 136
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 151
17 المخلدون في السجن 153
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 154
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 155
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 156
21 أقسام القتل وأحكامه 158
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 173
29 في الزنا 173
30 في ثبوته 174
31 في العقوبة 175
32 اللواط 177
33 في السحق والقيادة 178
34 في حد القذف 178
35 في أركانه 178
36 في الأحكام 179
37 في حد الشرف 181
38 في الأركان 181
39 في الأحكام 181
40 في السرقة 182
41 المسارق 182
42 المسروق 183
43 في الحد 184
44 في المحارب 186
45 في الإرتداد 188
46 في وطء البهائم والأموات 190
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 192